responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 465


وكذلك العبد الوارث عند انحصار الإرث فيه ، فيقهر المالك على بيعه أو يبيعه الحاكم كما سيجيء في المواريث ، وكذلك الكافر لو ملك العبد المسلم .
وما سوى هؤلاء فضولي ، وفي صحته مع عدم اللزوم أو فساده خلاف ، والمشهور على الأول ، والشيخ في الخلاف والحلي على الثاني ، وهو الأقوى كما عليه جملة من مشايخنا .
وما دلّ على الجواز من الأخبار عامي لا يلتفت إليه ، كما اعترف به غير واحد ، وهو خبر عروة البارقي ، حتى على قاعدتهم من التسامح في أدلة السنن لا يرجى قبوله .
وأما الأخبار الدالة على فساده فكثيرة جدا ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الأستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها .
وفي صحيح محمد بن القاسم ابن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه .
وفي عدّة من المعتبرة وغيرها عنهم عليهم السّلام قالوا : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .
وفي صحيح الحميري كما في الاحتجاج ، في ما كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام ، أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، ( وساق السؤال إلى أن قال : ) وهو يتحرّج من شرائها ؟ فأجابه عليه السّلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضى منه .
وفي موثق إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السّلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ، ولا يدرى لمن هي ، ولا ظنه يجيء لها رب أبدا قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا .
وموثق أبي بصير ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال :
لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .

465

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست