responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 464


وخبر هشام الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
وفي مرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن قول الله عز وجل * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * قال : إيناس الرشد حفظ المال ، وفي المرسل الآخر عنه عليه السّلام قال : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها .
وفي صحيح البزنطي كما في الخصال عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ [ عن عبد الله بن سنان ] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشدّه قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
وأما ما أسند إلى الشيخ من صحة بيع ابن عشر سنين من طلاقه وهبته وصدقته وعتقه فلم نقف على مستنده سوى القياس على هذه المعاملات ، لمجيء جملة من الروايات بها ، حتى اشتهر العمل بها في العطايا والهبات .
وما أوقعه الصبي يكون فاسدا ولو أذن له الولي ، وكذا المغمى عليه والسكران الغير المميز ، لعدم العقل في ذلك كله ، وكذا المكره لعدم القصد .
وفي خبر محمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون ، قصّ لهم من لحمه يوم القيامة ، فلو أجاز المكره بعد ذلك لبيعه لم يصح عند جماعة .
أما غير المكره من الأصناف الغير الكاملين لم يصح أصلا بالاتفاق ، لدلالة الأخبار على فساد تلك المعاملات ، وهو كذلك ، وما شنع به فاضل الكفاية من أنهم قد استندوا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص ، فمقلوب عليه ذلك التشنيع ، لما سمعت من النصوص .
ولو باع المملوك واشترى بغير إذن المولى ولو في ماله لم يصح ، وإن كان كاملا مالكا لأنه محجور عليه في النفس والمال ، كما استفاضت به الروايات المعتبرة ، وسيجئ ذكرها في كتاب الحجر ، ولا يصح بيعه وإن أجازه المولى بدون سبق الإذن ، وكذلك السفيه للأخبار المستفيضة التي قدمناها ، سيّما المفسرة للآية .
ويشترط أن يكون العاقد مالكا أو يصح له العقد شرعا كالولي ، والوصي ، والوكيل ، والحاكم ، والنائب عنه ، والمقاص عن دينه ومن ينوّبه الحاكم في بيع أموال المفلس عند الامتناع منه .

464

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست