responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 438


إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك ، والاحتياط مما لا يخفى .
ويجوز مخالطتهم ومؤاكلتهم إذا لم يستلزم أكل شيء من أموالهم بغير عوض ، وكذا جمع اليتامى بعضهم ببعض ، هذا في الطعام ، وأما في الكسوة فيحسب على كل رأس ما يحتاج إليه .
ولا يلزم التقتير عليهم في الإنفاق ، بل تجوز التوسعة .
وأما جواز التجارة بأموالهم فمشروط بكون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة ، وإلا كان ضامنا غاصبا ، وما ربحه فهو لليتيم ووجبت عليه الزكاة ، والأخبار بهذا مستفيضة .
وإذا أخذ من ماله شيئا ولم يكن وليّا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه وإلى الولي ، ولو بإظهار الصلة والمعروف وإبطان الأداء ، وعلى أي وجه كان فإن مات وصله إلى وارثه ووكيله أو صالحه عليه ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، وخبره مع داود بن فرقد .
وأما مال الزوج والزوجة ، فليس لأحدهما التصرف في مال الآخر إلا بإذنه وطيبة نفسه ، حتى في الصدقة ، ولو أذنت له في الإنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري جارية يطؤها .
وفي صحيح سعيد بن جبير وخبره قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : - جعلت فداك - امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه :
أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد عليّ يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعاد المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت ذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) .
وفي صحيح هشام وغيره كما في التهذيب والفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : ليس له ذلك .
وخبر الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : دفعت إلى امرأتي مالا أعمل به ، فأشترى من مالها الجارية أطؤها قال : أردت أن تقر عينك وتسخن عينها ؟
وقال في الفقيه : لا ، إنها دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة لها أن

438

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست