responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 437


ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ولي مال يتيم ، أيستقرض منه ؟ فقال عليه السّلام : إن علي بن الحسين عليهما السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك .
ومثله خبره عنه عليه السّلام وخبر أبي الربيع .
وفي صحيح البزنطي كما في العياشي ، وخبره كما في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، قال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ، ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * وزاد العياشي : قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي ردّه حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم .
وفي العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، في كم يجب لأكل مال اليتيم النار ؟ قال : في درهمين .
وفي عدّة من الصحاح وغيرها كصحيح عبد الله بن سنان ، وموثق حنان بن سدير وخبر الكناني ، وخبر هشام بن الحكم ، وخبر محمد بن مسلم ، وخبر سماعة ، وخبر الثمالي كما في العياشي وخبر أبي بصير كما فيه أيضا وخبر زرارة ، إلى غير ذلك من الأخبار في تفسير الآية * ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * انه إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهني جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل .
وفي بعضها : المعروف هو القوت ، وإنما عني الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .
وفي بعضها : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا .
وفي بعضها ( من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا .
وفي بعضها كما في المجمع ( ومن كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد ) وهو المروي عن الباقر عليه السّلام ، ثم قال : والظاهر من روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن .
وفي خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام ما يدل على ذلك ، حيث قال : ينظر

437

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست