responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 436


شيئا ؟ قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع .
وفي صحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها .
والظاهر أن حكم الأم في هذا الخبر ونحوه محمول على وجود زوج لها فتجب نفقتها عليه لا على ولدها .
وبالجملة فالاخبار بهذا المضمون كثيرة جدا ، وأكثر ما دلّ على الجواز للأب مقيّدة بحالة الاضطرار في قوته ، سيما صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، لقول أبي عبد الله عليه السّلام فيها بعد سؤاله عمّا يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال عليه السّلام : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب إنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال صلى الله عليه وآله وسلَّم :
أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يحبس الأب للابن ؟ ! .
وخبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام أنه كتب إليه في جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد ، لأن الولد موهوب للوالد ، في قوله عز وجل * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له ، لقوله عز وجل : * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) * ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله إلا بإذنه ، أو بإذن الأب لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
وصحيح علي بن جعفر كما في كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام ما يقرب مما تقدم ، وفيه ( وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا ) .
وأمّا ما دلّ على وطئ الجارية غير ما تقدّم فصحيح الحسن بن محبوب ومعتبر إسحاق بن عمّار ، وفيهما تقديم جواز الوطي بالتقويم والإشهاد على ذلك ، فيجب تقييد الأخبار المطلقة بها .
وأما المتولي لمال اليتيم ولو بالولاية العامة ، كالوصي والحاكم الشرعي ، فلا يحل له إلا على سبيل القرض ، إلا أن يكون قيّما على أموالهم ، ومشتغلا بها ، فيأكل بالمعروف مع الحاجة ، مخيّرا في ذلك بين قدر نفقته بالمعروف وبين أجرة المثل ، والمستحق له منهما أقلهما ، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة .

436

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست