responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 435


وأما ما يهتدى به في بر أو بحر ، فالدال على استثنائه حديث نهج البلاغة ، ويجب الأخذ به ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، والتكسب به ولا يجوز بغيره وإن كان حقا .
الثاني عشر : ما تعلق حق غير البائع به كمال الغير ، وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك كالوقف الخاص ، والتحجير في المباحات ، فإنه يختص به وإن لم يملكه ، وكذا الوقوفات المطلقة ، ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينة بالشراء ليدفع عنه قرار الضمان كمن كان جاهلا ، ويتخيّر مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها .
ويستثنى من ذلك أمور :
( منها ) : ما ثبت للولي كالأب والجد من تقويم أمة المولَّي عليه وشراؤها وجواز نكاحها بعد ذلك ، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك ، وظاهر الصدوق « ره » جواز المباشرة من غير تقويم ، ما لم يكن مسّها الولد ، لأخبار ظاهرها ذلك ، وسيجئ الكلام عليها بعد ذكرها .
( منها ) : جواز التناول من مال الولد الصغير ، حيث تجب نفقة الأب عليه ، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب .
ولا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة ، وليس لها الاقتراض من مال الصغير ، وجوّزه الصدوق الأول والشيخ والقاضي ، ولم نقف على مستند في ذلك صريحا ، لأن الأخبار الواردة في المسألة هذه صورتها .
ففي صحيح محمد بن مسلم منها عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السّلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك .
وفي صحيح الثمالي عن الباقر عليه السّلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال الباقر عليه السّلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله لا يحب الفساد .
وصحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته ما ذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده

435

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست