responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 396


قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدّق بمدّ .
وأمّا كفّارة إزالة الشعر ، فهي فدية من صيام وصدقة أو نسك كما في الآية ، وفي الصحيح الوارد في سبب نزولها وهو صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة ، وقيل : إنّ الإطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ .
ولو اختلف الوقت في الحلق تعدّدت الكفّارة ، ولو قصّر في أوقات ثم حلقه احتمل التعدّد .
وفي نتف الإبطين شاة ، وكذا حلقهما ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، وفي الكثير من الشعر المتساقط في الوضوء والغسل شاة ، وفي القليل كفّ من طعام ، وليس على الجاهل والناسي شيء .
ولو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، ولا يشترط في ذلك كون المفتي محرما ، وجاء في الصّحيح في نتف أحد الإبطين شاة ، وحمل على الاستحباب في المشهور بعد أن جمع بينهما بالتخيير .
وأمّا كفّارة تقليم الأظفار ففي أصابع اليدين كلَّها دم شاة كما في الصّحيح والموثّق قال : سألته عن رجل قلَّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلَّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ، فتكون الكفّارة في قلم الأظفار في كل ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلَّا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية .
وفي إخراج الدّم لا شيء من الفدية ، وذكر بعض أصحاب المناسك أنّه دم ، والحلبي مدّ من طعام لمسكين .
ويمكن الاستدلال عليه بما تقدّم في صحيح علي بن جعفر لعمومه في الاجتراح مطلقا ، كما سمعت .
وأمّا كفّارة الجدال فهو :
لا والله وبلى والله أو مطلق اليمين كما هو المختار ، ففي الثلاث صادقا شاة ، وكذا ما زاد ما لم يكفّر ، وفي الواحدة كذبا شاة ، وفي الاثنتين بقرة ما لم يكفر ، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفّر قبل ، وإن زاد على الثلاث فبدنة أيضا ما لم يكفر .
وفي الصحيحين : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة ، وفي الصحيح : إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد ،

396

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست