responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 395


يلبسها ، قال : عليه لكلّ صنف منها فداء .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام كما في كتاب المسائل ، وخبره كما في قرب الإسناد قال : لكلّ شيء اجترحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ، وبهذا يستدلّ على كفّارة التغطية في الوجه والرأس ، وإلَّا فهو لا مستند له بالخصوص ، وجاء في خبر الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم إذا غطَّى وجهه أن يكفّر بإطعام مسكين في يده ، وحمله الأكثر على الاستحباب لجواز التغطية له ، والشيخ أوجب الكفّارة المذكورة في التهذيب مع قوله بالجواز ، نعم ، هو حجّة للعماني حيث منع وأوجب الكفّارة .
والمشهور بينهم في تغطية الوجه للمرأة شاة ، والحلبي لكلّ يوم شاة ولا دليل على شيء من ذلك .
وأمّا كفّارة الطيب وما يقرب منه فالمشهور بين الأصحاب أنّه دم .
وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه .
وجاء في صحيح آخر - وقد قدّمناه فيما سبق - : اتق الطيب في زادك فإن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع .
وفي معناه غيره ، وحمل على الجاهل أو على الضرورة .
وفي مرسل حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب والرّيحان ، ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيّبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .
وليس في الأدهان المطيّبة كفّارة في المشهور وإن أثم باستعمالها اختيارا ، وقد تقدّم ما يدلّ على أن في الأدهان المطيّبة متعمّدا وجوب الدم .
وأمّا كفّارة التظليل للرجل فدم عند الأكثر للصّحاح المستفيضة وإن كان موردها أهل الأعذار إلَّا أنّها تقتضي الوجوب مع انتفاء العذر .
ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر ، وإنّما تتكرّر بتعدّد النسك كما في الحسن وغيره ، وهو حسن ابن راشد ومرسله .
وأمّا بقيّة الأقوال في المسألة فلا مستند لها سوى ما ذهب إليه الصّدوق من إجزاء المدّ ، فإنّه ورد في خبر أبي بصير لقوله فيه : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟

395

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست