responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 394


وغيرهما .
وفي القبلة لها بدنة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وفاقا للصدوق في المقنع للحسن وغيره ، والمشهور إن خلت من الشهوة فشاة للخبر ، وهو لا يعارض الحسن .
وفي الملاعبة مع الإمناء بدنة لصحيح ابن الحجّاج وحسنته عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ولو طاوعته لزمها مثله .
ولو نظر المحرم إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا كما هو المشهور للخبر الذي رواه إسحاق بن عمّار .
وفيه : أمّا إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له .
وفي صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ، ويمكن ردّه للأوّل يجعل ( أو ) للتنويع لا للتخيير .
وفي حسن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق الله عليه ولا يعد ، وليس عليه شيء ، ويمكن حمله على التفصيل السابق لإطلاق الدم فيه .
وإذا عقد المحرم على امرأة فالمشهور وجوب الكفّارة على كلّ منهما مع الدخول .
وفي موثق سماعة : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما ، وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلَّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة .
ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرّف في الطعام ، ويتصدّق به ، فإن عجز صام عن كلّ مدّ يوما .
وأمّا كفّارة اللباس والستر للرأس أو الوجه ففي لبس ما لا ينبغي لبسه متعمّدا دم بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها .
ففي صحيح زرارة منها من نتف إبطه أو قلَّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة .
ولو اضطرّ جاز ، ولا يسقط عنه الدم بالإجماع والصحاح ، منها صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب

394

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست