responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 393


وتسقط البدنة إن كان الجماع بعد مجاوزة النصف من طواف النساء كما هو مذهب جماعة ، وبعد خمسة منه كما هو مذهب آخرين ، وكلاهما مرويّ ، وخالف الحلَّي فاشترط إكمال الطواف وجعله جماعة من المتأخّرين أصحّ وأحوط .
ولو طاوعته محرمة لزمها مثل ذلك أمّا لو أكرهها فلا كما تقدّم ، ولو واقعها دون الفرج فعليه بدنة ، وقد تمّ حجّه بالإجماع للصحيحين وغيرهما لقوله في صحيح معاوية بن عمّار منها : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان .
وفي صحيحه الثاني عنه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل .
وكذا لو استمنى في المشهور ، وقيل : بل تجب عليه الإعادة أيضا لموثق إسحاق بن عمّار في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ، وفي دلالته على الإعادة نظر .
ومن نظر إلى امرأته فأمنى من دون تعمّد الاستمناء فلا شيء عليه للمعتبرين الصحيحين الذين روى أحدهما معاوية بن عمّار والآخر الحلبيّ وفيهما عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى يمنى ، قال : عليه بدنة .
وفي حسنة مسمع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام يا أبا سيّار إن حال المحرم ضيّقة . .
إلى أن قال : ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على غير شهوة فلا شيء عليه .
وفي صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء .
ومعها يلزمه شاة ، وجعلها المشهور بدنة للخبر ، وفيه ضعف يقعده عن معارضة المعتبرة ، وكذا لو مسّها من دون شهوة فلا شيء عليه ، ومعها يلزمه شاة للصحيحين

393

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست