responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 390


بالتفصيل في الإحرامين ، فإن ارتبطا كحجّ التمتّع مع عمرته لم تتكرّر وإلَّا تكرّرت ، والكلّ غير منصوص سوى العمومات .
ولو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد فداء كامل بالإجماع والصحاح وغيرها .
ولو رموه كلَّهم ، فأصاب بعضهم خاصّة فعلى كلّ واحد فداء عند الأكثر كذلك لصحيح ضريس بن أعين ، وخبر إدريس بن عبد الله .
وإذا اشترك المحل والمحرم لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء إن كان في الحرم ، وإلَّا فلا شيء عليه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام .
ولو أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كلّ واحد دم شاة للصحيح عن أبي ولاد ، ولو قصد البعض تعدد على من قصد ، واتّحد على الباقين ، ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال ناشئ من مساواته القاصد ، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كان اثنان مختلفين فعلى القاصد شاة والآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصدا .
ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة ، كما ذكره عليّ بن بابويه في رسالته أخذا له بخبر الفقه الرضوي ، وحيث أنّ الجماعة لم يقفوا على هذا المستند أسندوه إلى فتواه واعتمدوه لإعواز النصوص عندهم إخلادا له .
ولو كانت واحدة فالظاهر المساواة ، ولا ينسحب إلى غير الحمام لعدم النصّ إن احتمله البعض .
وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه اشكال لخروجه عن ساحة النص ، والاحتياط ممّا لا يخفى .
ولو شكّ في العدد بنى على المتيقن وهو الأقلّ ، ولو شكّ في العود فكيقين عدمه ، ويكفي إعادتهنّ بفعله وفعل غيره .
ولو شكّ في كون المقتول صيدا أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم ، ولو شكّ في تأثير الإصابة ، أو في البرء بعد الإصابة فعليه الضمان لكمال الجزاء ، ولو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء ، وقيل ربع القيمة وكلاهما مرويّان .
وإن جرحه وذهب ولم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا وجب عليه الفداء كاملا كما قلناه ، للإجماع ولصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رمي صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما

390

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست