نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 389
وفي بيض الحمام المتحرّك في البيضة ، وفرخه بعد بروزه منها حمل أو جدي مخيّرا بينهما كما جاءت به الصحاح وغيرها ، وقبل التحرّك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم إن كان حرميّا كما تضمّنه صحيح معاوية بن عمّار وغيره ، ويجوز الصدقة به أيضا كما عليه الصدوق « رحمه الله » لورود التخيير في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام . وفي بيض القبج ما في بيض القطاة عند المشهور ، وهو مفقود المستند حتى أنّ القاضي ألحقه ببيض الحمام ، وهو أقوى لكونه صنفا منه . ومن ضرب بطير الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، هكذا أطلق الأكثر ، والموجود في صحيح معاوية بن عمّار أنّ عليه ثلاث قيم إمّا للصيد أو للحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ إلَّا أن يراد الاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم ، ولا ينسحب لغيره لعدم المستند حتّى لو كان نعامة ، ولا شيء على المحل حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة ، وكذا لو دخل الصيد المرمى في الحل ومات في الحرم لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، وفي نهاية الشيخ « رحمه الله » يضمنه لخبر عقبة بن خالد ، وفي اشتراط استقرار الحياة حالة الرمي قوّة ، ولو كان الرامي محرما اجتمع فيه الأمران . وكذا لو كان محلا إن قلنا بضمان المحل ، ولو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما ضمنه ، وكلَّما لا تقدير فيه شرعا فجزاؤه قيمته في كلّ صيد بالإجماع ، لتحقق الضمان الموجب لذلك . ولصحيح سليمان بن خالد وغيره بعد أن ذكر ما نصّ عليه من جزاء الصيد قال : وما سوى ذلك فقيمته . وفي آخر له : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ولا فرق في هذه الأحكام المتعلَّقة بالصيد بين العمد والسهو والجهل للصحاح المتقدّمة والإجماع ، وتتكرر الكفّارة في الساهي مع تكرر الصيد بالنصوص والإجماع . أمّا العامد فقولان والأصحّ عدم التكرار للآية ، والصحاح في تفسيرها ، لكن النقمة في الآخرة ، ودليل التكرار عموم بعض الأخبار وخصوص صحيح معاوية بن عمّار كلَّما عاد فعليه كفّارة ، وهو قابل للحمل على غير العامد إذ ليس فيه سوى الإطلاق . ولو كان أحدهما خطأ دون الآخر تكرّر ، وكذا لو كان في احرامين ، وربّما قيل
389
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 389