responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد .
وفي معناه أخبار صحيحة معتبرة ، وإن وردت في خصوص الظبي لأنّ الحكم واحد لشمول الصيد له .
وإذا جنى على أعضائه كيده أو رجله أو على قرنيه ونحوه ذلك فلكلّ تقدير من الشارع ، فيتّبع فيه المقدّر ففي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحديهما النصف ، وكذا قيل : في يديه ورجليه وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي أحدهما الربع لخبر أبي بصير ، واكتفى المفيد « رحمه الله » في القرن والعين بالصدقة بشيء .
والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف ، إلَّا أن يعلم خروجها حيّة .
ومحل فداء الصيد ما قدّمناه في الهدي فللحاج منى وللمعتمر مكَّة كما هو المشهور للصحيح وغيره ، وألحق به في المشهور كلّ ما يلزم المحرم من فداء ، ولا مستند له سوى الشهرة مع أنّ في الخبر المتقدّم هناك من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلَّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * .
وفي صحيح معاوية بن عمّار ما يدلّ على إجزاء نحره في محلّ الإصابة في فداء الصيد ، وبه أخذ في التهذيب ، وحمل على ما لو تعذّر ذلك عليه في الموضعين ، ومن هنا لو لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجده في محلَّه وجب عليه قضاؤه حيث يجده ولو في منزله .
وجاء في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في كفّارة العمرة المفردة أنّه ينحرها بمكَّة إلَّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى فله ذلك ولكن يجعلها بمكَّة أفضل وأحبّ إليّ .
ويجب التصدّق به على الفقراء والمساكين بعد ذبحه إن كان حيوانا للمعتبرة الصريحة ، ولأنّه المتبادر من الجزاء ، وإذا كان الصيد مملوكا فعليه ضمان قيمته لمالكه والصدقة بالفداء على الفقراء والمساكين ، ولا يكون الفداء لمالكه كما ذهب إليه البعض ، وفي ما يجب فضّه على البر لو فقد انتقل إلى الصيام لا إلى طعام آخر ، ولا يجوز له الأكل منه .
وخبر عبد الملك المجوّز للأكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء محمول على ما لو اضطرّ إليه ، وعليه أن يتصدّق بثمنه ، ولا يجزي إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية .
ويجوز في الإطعام الأكل والتمليك كما جاء في الكفارات ، ولو جنى على حامل من الصيد فماتا ضمنهما بحامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا ، ولو ألقته حيّا ثمّ مات ضمنهما بفدائهما ، ولو عاشا وتعيّبا فالأرش ، وكذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلقا الصيد ثمّ الأرش جزء من الفداء أو القيمة .

391

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست