responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384


لترعى ، وكذا له أن ينزعه لها للصحيح عن حريز قال : تخلَّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
وفي صحيح محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النبت الذي في الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ، وحمله الشيخ على نزع البعير له ليدخل في القسم الأوّل ، ولا حاجة إلى ذلك .
وإذا قلعه في مواضع المنع وجب عليه إعادته إلى محلَّه على المشهور ، ولهم فيه تفسيران حيث ورد الخبران به فتارة فسّر بإعادته إلى المغرس وأخرى إلى الحرم .
ومضمون ذينك الخبرين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام رأيته وقد نتف طاقة من العشب ، وهو يطلب أن يعيدها مكانها .
ومن قتل أسدا في الحرم ، ولم يرده لزمه كبش يذبحه ويتصدّق به على المساكين لخبر أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم ، قال :
عليه كبش يذبحه .
ويجوز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير ، لأخبار صريحة في ذلك ومستثنية لهذه الأفراد من تلك القاعدة .
ففي خبر حمزة بن اليسع المعتبر قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفهد يشتري بمنى ويخرج به من الحرم ؟ ، فقال : كلّ ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه .
ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله على اختلاف ما .
وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السّلام قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم وجميل بن درّاج بطرق عديدة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ، فقال : نعم انّها لا تستقل بالطيران وكذلك جاء في الدجاج الحبشي .
ومن جنى ما يوجب حدّا وتعزيرا أو قصاصا ثمّ لجأ إلى الحرم لم يطعم ولم يسق ولا يباع ولا يؤذي حتى يخرج منه فيؤاخذ به إلَّا أن تكون جنايته في الحرم ، فيؤخذ به فيه لإطلاق النصوص المستفيضة .
ولا يلحق به مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ومشاهد الأئمّة لإطلاق الحرم عليها في بعض النصوص كما زعمه البعض لأنّ تلك النصوص مصرّح فيها بحرم الله .
وأمّا مقادير كفّارات الحرم بالنسبة إلى صيدها وشجرها فسنذكرها في كفّارات الإحرام .
ويكره مطالبة الغريم فيه ، بل التسليم عليه حتى يخرج لأنّ ذلك يروّعه ، ففي خبر

384

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست