responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 374


وفي صحيحته الأخرى ما يقرب منه ، وفي حسنته عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
قلت له : رجل نسي رمي الجمار حتّى أتى مكَّة ؟ قال عليه السّلام : يرجع فيرميها ، ويفصل بين كلّ رميين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج : قال : ليس عليه شيء .
وقد حمل الشيخ الكلام الأخير على مضي أيّام التشريق أو على تعذّر الرجوع فإنّه بمنزلة خروجها .
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمي عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنّه لا يكون رمي الجمار إلَّا أيّام التشريق .
ويجب عليه مراعاة الأحكام المتقدّمة في رمي الجمرة العقبة ، وكذلك مسنوناته وآدابه .
ويستحبّ الوقوف عند الجمرتين الأولى والوسطى داعيا بالمأثور ، ويترك الوقوف عند جمرة العقبة ، وأن يجعل الجمرات على يمينه ويرميها من الوادي ، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجمار ؟ فقال : قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنّة ؟ فقال : نعم .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام قال : فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة ، واحمد الله ، وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم وآله ثمّ تقدّم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك .
ثمّ تقدّم أيضا ثمّ افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ثمّ تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها .
والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وكلَّها ناهية عن الوقوف عند جمرة العقبة .
ويستحبّ كون الرمي عند زوال الشمس ، وأمّا وقت هذا الرمي فما قدّمناه في جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها كما هو المشهور للمعتبرة الصريحة في ذلك خلافا للشيخ في الخلاف فخصّه بما بعد الزوال ، وللصدوق في الفقيه فجعل غايته الزوال ، وللحليّ فجعله من طلوع الفجر إلى الغروب .
ويجوز مع العذر الرمي ليلا كما مرّ كالخائف والمريض والنساء والرعاة والعبيد والصبيان من غير خلاف للمعتبرة المستفيضة ، وقد قدّمناها .
ويرمى عن المعذور كالمريض والصبيّ ، وقد مرّ استحباب حمله إلى الجمرة وقت

374

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست