responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 375


الرمي ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ، كما في الصحاح وغيرها ، ويأتي بالفائت غدوة ، وبالحاضر بعد الزوال كما تضمّنته بعض تلك الصحاح ، ولو أتى بهما في وقت واحد أجزأه بلا خلاف بشرط مراعاة الترتيب .
الثالث : أنّه إذا انتهى الرمي الواجب عليه في هذين اليومين أو في الثلاثة حيث يجب عليه الثالث لأحد الأسباب وجب عليه إن كان متّقيا وفي إحرام حجّه للصيد والنساء النفر على سبيل التخيير بين الثاني عشر والثالث عشر ، وإن كان الثاني أفضل ، ويتعيّن الثاني لمن لم يتّق الصيد والنساء ، ولمن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ولم ينفر .
وقد جاء بذلك الكتاب والسنّة المعتبرة المستفيضة ، وانعقد الإجماع عليه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) * إلَّا أنّه لم يجز النفر في الأوّل إلَّا بعد الزوال قبل الغروب ، فلو غربت عليه وهو بمنى قبل أن يخرج من حدودها وجب عليه المبيت بها ، كما دلَّت عليه تلك النصوص وانعقد عليه الإجماع .
فمن تلك النصوص : صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكَّة ، وكان أبي عليه السّلام يقول : من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر وكأنّه أراد به في النفر الثاني .
وصحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق ، وهو يوم النفر الأخير ، فلا شيء عليك شيء أيّ ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده .
وفي صحيح الحلبي أنّه سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس قال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتّى نزول الشمس .
نعم يجوز للمضطر وعليه حمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى نزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام قال : إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى ، وليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح .
وفي خبر محمّد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل .

375

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست