responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 373


ومثله صحيح معاوية بن عمّار ، وفهم من هذه الأخبار ما عليه الفتوى من أنّه إذا رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ومن رمى واحدة أربعا فانتقل منها إلى الأخرى بنى على رميه ، وكفاه إكمال الناقصة ، وإن كان أقلّ من أربع استأنفهما كما في المعتبرة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال : وقال في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال : فليعد ، وليرمهنّ جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع إليها فرمى بثلاث .
ومثله صحيحة الآخر ، وفي خبر ابن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه ، أعاد عليها ثمّ أعاد على ما بعدها ، وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ، ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه .
وحملت هذه الأخبار في المشهور على الجاهل والناسي أمّا العامد فعليه الإعادة مطلقا لتحريم الانتقال إلى المتأخّرة قبل إكمال المتقدّمة ، وخلاف الحلبي هنا شاذّ لاكتفائه في الصورتين بإكمال الأولى ، ولم يوجب استئنافه لسقوط وجوب الموالاة عنده في الرمي وظاهر الأخبار يدفعه .
ومن نقص حصاة من الجمار الثلاث واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة ، وإن تعيّنت اقتصر عليها في الإتيان ولو من الغد .
ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهنّ نقص ؟ قال : فليرجع وليرم كلّ واحد بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، وإنّما جاز الرمي بها للاشتباه ، وإلَّا فقد تقدّم المنع من الرمي بحصى الجمار التي رمى بها .
ومن نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة للفرق بين الأداء والقضاء ، فإن تعذّر عليه الرجوع وجبت الاستنابة فإن مضت أيّام التشريق ففي القابل .
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكَّة ؟ قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك .

373

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست