responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 369


انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحبّت الإعادة ، ففي معتبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله .
ومثله معتبرته الأخرى .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج وفيه : إنّ النوم ينقض الغسل الذي للطواف ، وأنّه يعيده لأنّه إنّما دخل بوضوء .
ويستحبّ الدعاء بالمأثور على باب المسجد كما قدّمناه في طواف العمرة المتمتّع بها ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال : فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : * ( اللَّهم أعنّي على نسكك ، وسلَّمني له وسلَّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللَّهمّ إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ، متّبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلَّغني عفوك ، وتجيرني من النار برحمتك ) * .
ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، وتقبله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك ، وقبّل يدك ، وإن لم تستطع فاستقبله وكبّر ، وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكَّة ، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكَّة ، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم عليه السّلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستقبله وكبّر ، ثمّ أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكَّة ثمّ ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلَّا النساء ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثمّ تصلَّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، فإذا فرغت منهما فقد أحللت من كلّ شيء ، وفرغت من حجّك كلَّه وكلّ شيء أحرمت منه ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، والمفهوم منها أنّ كلَّما يثبت من حكم واجب وشرط لازم ، وكيفيّة وآداب وسنن ومكروهات ومحرّمات في طواف العمرة التي قدّمناها وكذا في سعيها ، وكذلك في طواف عمرتها المفردة ثابت في هذين الطوافين والسعي فرضا بفرض وسنّة بسنّة من غير زيادة ولا نقصان يجب الأخذ به ، فلا حاجة للتعرّض للأحكام المتقدّمة ، ومن هنا أعرضنا عن تفصيلها وأحلنا عليها لأنّه يؤدّي إلى التطويل بغير طائل .

369

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست