responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 368


أن يجتنب الصيد إذا نفر في النفر الأوّل إلى زوال الشمس من يوم الثالث لخبر معاوية بن عمّار ، وصحيح حمّاد بن عثمان .
وللصدوقين قول بالتحلل بالرمي من كلّ شيء إلَّا الطيب والنساء ، ولهما خبر الفقه الرضوي ، وهو شاذ لا يعارض به هذه الأخبار .
المطلب السابع : في حكم طواف الزيارة بعد قضاء أفعال منى ، وما يتبعه من السعي وطواف النساء وفيه مباحث :
الأوّل : إذا فرغ الحاجّ من مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكَّة للطوافين : طواف الزيارة وطواف النساء ، وللسعي بينهما لتأخّره عن طواف الزيارة ، وتقدّمه على طواف النساء ، وهو مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة .
والأفضل الإتيان بذلك يوم النحر ، فإن لم يمكنه فمن الغد ، ويتأكَّد ذلك تأكَّدا يشبه الوجوب للمتمتّع ، بل قيل بوجوبه ، وذلك للنصوص المستفيضة .
ويجوز للقارن والمفرد تأخيره بلا خلاف للأخبار المعتبرة ، أمّا المتمتّع ففي جواز تأخيره له لغير ضرورة قولان .
للقول بالجواز الصحاح المستفيضة منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره ، وموسع للمفرد أن يؤخّره .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنا ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق .
وللمنع صحيح معاوية بن عمّار قال : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال :
يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما .
وما في معناه كثير ، ولا يخفى أنّ حمله على الكراهة أولى وأقرب كما أشعر به الصحيح المتقدّم .
أمّا تأخيره عن ذي الحجّة فمبطل للحجّ مع التعمّد قولا واحدا ، ويجب إيقاعه عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه على الوقوفين ، ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ثمّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلَّم أظفارك ، وخذ من شاربك وزر البيت ، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكَّة .
وينبغي أن يغتسل من منى لزيارة البيت ، وأن يغتسل نهارا ثمّ يزور ليلا ، فإذا

368

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست