نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 354
وأن يكون من النعم الثلاث بالإجماع والنصوص المستفيضة وهي مرتّبة في الفضل كما تقدّم في الصحيح وغيره ، أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسّه شاة . وأن يكون ثنيّا في غير الضأن أمّا فيه فيكفي الجذع للصحاح المستفيضة والإجماع فيهما . والثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن الأخيرين ما دخل في الثالثة للنّص المرويّ في الفقه الرضوي ، وعليه العلامة في المنتهى . أمّا كلمات أهل اللغة فهي ما عليه المشهور من أنّه الذي دخل في الثانية ، والجذع هنا ما له ستّة أشهر كما في كلمات اللغة ، وفي المشهور ما دخل في الثانية ولم نقف على مستنده . وأن يكون تامّا في الخلقة كما في الصحاح وغيرها وعليه الإجماع . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه لا يجوز أن يكون ناقصا ، وكذا لا تجوز العوراء ولا العرجاء ولا المقطوعة الأذن إلَّا أن تكون مشقوقة أو مثقوبة ولم يذهب منها شيء كما في خبر أحمد بن محمّد بن أبى نصر المقطوع . وفي حسن الحلبي إن كان شقّها وسما فلا بأس وإن كان شقّا فلا يصلح . ولا الخصي من الفحول وإن كرّهه العماني ، وتدفعه الصحاح الواردة بعدم الإجزاء إلَّا مع الضرورة كما في الصحيحين وهما صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج وصحيح الحلبي . وفي صحيح الفضل بن شاذان المرويّ في العيون عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ، ولا يجوز أن يضحّي بالخصي لأنّه ناقص . ويجوز بالموجوء ، ولو اشتراها على أنّها تامّة فبانت ناقصة قبل الذبح لم تجز في الواجب لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلَّا بعد شرائها هل يجزي عنه ؟ قال : نعم إلَّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا ، لكن في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان قد نقّد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه عليه واشترى غيره ، وحمل على تعذّر غيره . وأن لا يكون مهزولا للصحيحين وغيرهما لقوله فيهما : إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي . واشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح ، ويدفعه إطلاق تلك الروايات بل المتبادر منها لكن في الصحيح إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه ، وإن
354
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 354