responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 355


لم يجده سمينا .
واكتفي في السمن أن يكون على كليته شيء من الشحم .
وأمّا مكسور القرن فإن كان المكسور الداخل فلا يجزي ، وإن كان العكس أجزأ لأنّ المدار على الداخل لا الخارج .
ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال عليه السّلام : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي .
وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزي في الأضحية ؟ قال :
لا بأس أن يضحي بها .
ولو انحصر الهدي في فاقد الشرائط ففي الاجتزاء به لمكان الضرورة أو الانتقال إلى الصوم قولان أقواهما الأوّل للصحيح الذي رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي .
وفي آخر مثله إلَّا أنّه قال عليه السّلام : فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ولا بالجذعاء ولا بالعضباء .
وعن شريح بن هاني عن عليّ عليه السّلام قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة .
العضباء المكسورة القرن والجذعاء المقطوعة الأذن ، والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثمّ يترك ذلك معلَّقا كأنّه زنمة ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر أذن الشاة ، واجتناب هذه الأفراد كلَّها في الهدي واجب احتياطي لا تبرأ الذمّة بشيء منها إلَّا عند الضرورة .
ويستحبّ أن يكون سمينا بحيث ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، ويشرب في سواد كما في الصحاح المستفيضة وغيرها وفي بعضها : ويبعر في سواد .
ولها تفسيرات ثلاثة كلَّها مرويّة عن أهل البيت عليهم السّلام .
وأن يكون ممّا عرّف به كما في النصوص ، وهو عبارة عن إحضاره عشية عرفة بعرفات ، وأوجبه مفيد المقنعة فيها كما اقتضاه الصحيح وغيره ولا يضحي إلَّا بما قد عرّف به .

355

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست