نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 344
ولا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا ، وأوجبه ابن حمزة . وفي رواية معاوية بن حكيم وقد سأل أبا إبراهيم عليه السّلام عن أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس قال : فقال : ليس به بأس . ومثله خبر إسحاق بن عمّار ، ولا منافاة بينهما وبين صحيح ابن عمّار من مراعاة إشراق ثبير لاحتمال أن يكون المراد به الأسفار الحاصل قبل طلوعها . الخامس : السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مرّ في عرفات . السادس : كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس للمختار وللمضطر إلى زوال الشمس . والكلام هنا في الغلط كالكلام في عرفات . ويستحبّ له السكينة والوقار في إفاضته والاستغفار وذكر الله تعالى ، والدعاء ، وقد تضمّن جميع ذلك صحيح ابن عمّار ، وخبر الفقه الرضوي . والهرولة بوادي محسّر للراكب والماشي حتى لو نسيها تداركها ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى - وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حرّك ناقته فيه ، وقال : اللَّهم سلَّم عهدي ، واقبل توبتي ، واجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي . ويدل على تداركها حسن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إنّه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسّر ؟ فقال : لا فأمره أن يرجع حتى يسعى قال : فقال له ابنه : إني لا أعرفه فقال له : سل الناس . وفيه دلالة على الاكتفاء بسؤال الناس عن مثل هذه المشاعر والأودية ، وقد جاء هذا الحكم أيضا في المواقيت ، ويكفي سؤال الناس عنها . وجاء في صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الحركة في وادي محسّر مائة خطوة . وقال الصدوق في الفقيه : وفي حديث آخر مائة ذراع ، ولعلَّه إشارة إلى خبر عمر بن يزيد قال : الرّمل في وادي محسّر قدر مائة ذراع وهما متقاربان . وتكره له الإقامة بالمشعر بعد إفاضة الناس كما في صحيح أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن الباقر عليه السّلام ، وأوجب القاضي فيه الذكر لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام والمشهور الاستحباب .
344
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 344