responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343


صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : أصبح على طهر ، وهذا الغسل يعرف بغسل العيد وقد تقدّم ، ولا ينافي أنّه سنة للوقوف أيضا .
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقد اختلف في تفسيره فقيل أنّه جبل قزح وقيل : أنّه قريب من المنارة ، وقيل أنه قريب من المسجد ، وقيل أنّه اسم للمشعر بكماله ، ويؤيده ما في كتب اللغة أنّه المزدلفة بعينها وهو ظاهر الآية ، وصريح صحيح معاوية بن عمّار فيكون الاستحباب عبارة عن مباشرة القدم لأرضه والواجب فيها ستة :
الأوّل : النيّة به والاستدامة حكما .
الثاني : المبيت به تأسّيا به صلى الله عليه وآله وسلَّم .
الثالث : الوقوف بالمشعر وقد مضى تحديده .
الرابع : الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لمن لم يقف به ليلا ، وهو اختيارية الحقيقي ، ولا يجب الوقوف فيه لأهل الأعذار ، وأمّا لغيرهم فيجزي وإن أثم بترك هذا الوقوف اختيارا ، وليس عليه جبره بدم ، وإن استحب له لخبر مسمع وخبر الفقه الرضوي .
وقد روى الصدوق في الفقيه هذا من الصحيح ، والاحتياط ممّا لا يخفى .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام في صفة حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلَّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ثم أقام حتى صلَّى فيها الفجر ثم عجّل بضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس .
وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة .
ومرسلة جميل عن أحدهما عليه السّلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا ، ومثل ذلك في الأخبار كثير .
ويظهر منها أن ركنية الوقوف الليلي إنّما هي عند عدم البدل بمعنى أنّه إذا لم يقف نهارا كان الوقوف الليلي كافيا في صحة الحج ، نعم لو انضم إليه الوقوف نهارا فالركن هو ذلك ، فإن الحج إنما يفوت بفوات الليلي والنهاري معا لا بفوات أحدهما .
ومن هنا يظهر وجوب النيّة له ليقع على الوجه المعتبر فيستأنف النيّة لما بقي إلى الموقف النهاري .
والمجزي فيه الذي هو الركن مسمّاه فلو أفاض قبل طلوع الشمس ولما يتجاوز محسّرا فلا بأس فإن تجاوزه أثم ولا كفّارة عليه ، وأوجب الصدوقان عليه شاة .

343

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست