responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 335


من الواجب والمستحبّ وما جرى من الخلاف في المقارنة جار هنا ، ولهذا جاء في المعتبرة المستفيضة عن أبي عبد الله عليه السّلام وغيره منهم عليهم السّلام حيث قالوا : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو الله وتسأله العود وتقول : اللَّهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي وحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ) .
وتقول : ( أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، ) ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت .
وأمّا ما تضمنّه خبر أبي بصير من ذكر التلبيات عقيب الصلاة فليس بمناف لما تضمّنته صحيحة معاوية بن عمّار ، لأنّ الماشي يلبّي من الموضع الَّذي يصلَّي فيه ، والراكب يلبّي عند الرقطاء وعند الشعب ، ولا يجهر ان بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح .
ويؤيّده خبر عمر بن يزيد لأنّ فيه عن أبي عبد الله عليه السّلام : إن كنت ماشيا فلبّ عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك .
ولا طواف بعد الإحرام بالحجّ مندوبا عند الأكثر ، وإن استحبّه الحسن ابن أبي عقيل لعدم مساعدة الدليل له ، ففي صحيح الحلبي قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يأتي المسجد الحرام - وقد أزمع بالحج - يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم .
ويستمرّ على التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس قطعها .
ويحرم بهذا الإحرام ما قدّمناه من محظورات إحرام العمرة ، ويكره له ما يكره فيه ، ويجب عليه ما يجب على المحرم من الكفّارات .
الثالث : في أحكام نزول منى وما ينبغي أن يفعله من السنن والمندوبات ، فإنّه يستحبّ للحاجّ بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكَّة بعد صلاة الظهر والإقامة بها ، والمبيت بها إلى فجر عرفة .
وربّما قيل بوجوب المبيت بها ، ويجوز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس ، واستحباب كون الخروج قبل طلوعها ويتأكَّد للإمام .
وفي صحيح هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال في المتقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به .

335

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست