responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 334


ذلك بيوم أو يومين كالشيخ الكبير والعليل وخائف الضغاط ، ومنتهاه في التقدّم إلى ثلاثة أيّام لمعتبرة إسحاق بن عمّار ومرسلة البزنطي .
وأمّا محلَّه فمكَّة ، لأنّها ميقاته ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضل أمكنتها المسجد ، وأفضل المسجد تحت الميزاب في الحجر أو في المقام .
واختلفوا في ترجيح أحدهما على الآخر ، أو على التساوي ، والقول بالمساواة أظهر .
ولو نسيه حتّى خرج إلى منى رجع إلى مكَّة وجوبا مع المكنة ، ومع التعذّر أحرم من مكانه ، ولو من عرفات ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر .
ولو قضي المناسك كلَّها بغير إحرام ناسيا فالمشهور بطلان حجّه ، ويتجلَّل بعمرة ، وفي الصحيح المتقدّم دلالة على صحّة حجّه بمجرّد عزمه على الإحرام ، وحمل على أنّ المتروك إنّما هو لبس ثياب الإحرام ، واجتناب هذه المحرّمات نسيانا ، وربّما حمل على التقيّة والاحتياط ممّا لا يخفى فيحتاط بالإعادة ، وكذلك لو جهل الإحرام كان بهذه المنزلة في المتّفق عليه ، والمختلف فيه ، وقد تضمّن ذلك الصحيح كلا من الأمرين الجهل والنسيان ، وقد أفتى الأكثر بمضمون ذلك الصحيح .
وفي مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلَّها وطاف وسعى ؟ قال : تجزيه نيّته ، قال : إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه ، وإن لم يهل وهي ظاهرة ومؤيّدة بالصحيح ، وبهذين الخبرين ربّما يستدلّ على عدم ركنيّة الإحرام .
نعم لو ذكر بعد الموقفين فواته وبقيت عليه بقيّة المناسك ، فالظاهر عندهم بطلان الحجّ ، لأنّ تجديده بعدهما غير نافع ، ولم يمض جميعه بغير إحرام نسيانا ليدخل في تلك الرواية المصحّحة ، ولو كان بعد التحلَّل الأوّل أو الثاني فالإشكال أقوى من سابقه ، لأنّه بمنزلة الفراغ من المناسك ، فيلحق بمن ذكر ترك الإحرام بعد قضاء المناسك وهو يوجب الصحّة لذلك الصحيح .
ويحتمل العدم نظرا إلى الدليل ، إنّما اقتضي الصحّة لوقوع الذكر بعد الفراغ من جميع المناسك ، والاحتياط في جميع ذلك بالإعادة .
الثاني : في كيفيّته وتجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّ التمتّع خاصّة من غير تعرّض للعمرة ، فإنّها قد سبقت ، ولو نسي فأحرم بها رجع وبنى على قصده الأوّل من إحرام حجّه .
وأن تكون مشتملة على الوجوب أو الندب احتياطا ، وعلى التقرّب حتما ، لأنّه الركن الأعظم فيها ، وكذا لبس الثوبين والتلبيات الأربع ، وكلَّما تقدّم في إحرام العمرة

334

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست