نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 336
وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس . وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام قال : من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس . ويستحبّ الدعاء بالمأثور عن التوجّه إلى منى وعند نزولها وعند حدودها ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا انتهيت إلى منى فقل : ( اللَّهمّ إيّاك أرجو وإيّاك أدعو فبلَّغني أملي وأصلح لي عملي . وفي صحيحه الآخر قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا انتهيت إلى منى فقل : ( اللَّهمّ هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك ) إلى أن قال : وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر . المطلب الثاني : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة : الأوّل : في الوقت والمحلّ ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها ، أيّ وقت منه حضر أدرك الحجّ ، واضطراريّ إلى فجر يوم النحر . ويستحبّ الدعاء عند الخروج من منى إلى عرفة ، كما في صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها : ( اللَّهمّ إليك صمدت وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ) ، ثمّ تلبّي وأنت غاد إلى عرفة . . ، الحديث . وأمّا المحلّ فهو عرفة ، وحدّها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، ولا خلاف بين الأصحاب في شيء من ذلك . ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : حدّ عرفة من بطن عرنة ، وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : أصحاب الأراك لا حجّ لهم يعني الذين يقفون عند الأراك ، وبهذا المضمون عدّة من الأخبار من حتّى جاء في بعضها : واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنّه ليس من عرفة ، فلا تقف فيه .
336
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 336