responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 333


الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى .
وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .
وأفضل أوقاته من يوم التروية عند الزوال بحيث يصلَّي الظهر أو ستّ ركعات أو يجمع بينهما على ما تقدّم في إحرام العمرة أو أربع ركعات ، وأقلَّه ركعتان .
واختلفت الأخبار والفتوى في أفضليّة إيقاعه قبل صلاة الظهر بحيث يكون يصلَّيها بمنى أو بعدها بحيث يحرم في دبرها ، وتكون صلاة الظهر والعصر بمكَّة لمجيء الأخبار بهما معا .
ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى نزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحجّ ، ثمّ امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبّ فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى .
وفي صحيحة أخرى له قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا انتهيت إلى منى فقل ، ( وذكر الدعاء ) ، ثمّ قال : ثمّ تصلَّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، والفجر ، والإمام يصلَّي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسّع لك أن تصلَّي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات .
ونحوها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ، ثمّ أهلّ بالحجّ فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصلّ الظهر إن قدرت بمنى .
وربّما جمع بعض الأصحاب بين هذه الأخبار بما لا تحتمله ، حيث حمل ما دلّ على الصلاة بمنى على الإمام للحاجة لتقدّمه قبل الناس لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام : على الإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف .
وخبر محمّد بن مسلم وصحيح جميل ، وتأباه صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة لأنّ فيها حكم الإمام وغيره ، فالأولى الجمع بالتخيير بين الأمرين على السواء لغير الإمام ، والاستحباب بالنسبة إليه بالنظر إلى فعله الظهر بمنى ، حتّى أنّ ظاهر الشيخ تحريم الصلاة على الإمام بمكَّة ، والمراد بالإمام هنا أمير الحاجّ .
ثمّ إنّ أفضليّة يوم التروية مختصّة بالقادر الغير المعذور ، وإلا فالمعذور يتقدّم على

333

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست