نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 327
وأمّا مندوباته فمنها ما في مقدّماته وهي عشرة : التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه ، ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام . والطهارة من الحدث كما هو المشهور ، وخلاف العماني شاذّ ، حيث أوجبها لخبري الحلبي وابن فضّال ، وهما معارضان بما هو أصحّ وأشهر ، كما تقدّم في الطواف وكذلك من الخبث ، ويدلّ على عدم اشتراطه فيه ما دلّ على سعي الحائض والجنب لعدم انفكاكهما عن النجاسة الخبثية . واستلام الحجر . والشرب من زمزم ، وصبّ الماء عليه من الدلو المقابل للحجر ، وإلا فمن غيره ، والأفضل أن يستقي الماء بنفسه ، ويقول عند الصبّ والشرب : اللَّهمّ اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كلّ داء وسقم . ويستحبّ له في تلك الحال النظر في ماء زمزم كلّ ذلك للمعتبرة المستفيضة ، وليس الاستلام للحجر من توابع الركعتين للطواف ، بل هو من مقدّمات السعي . ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود وقبّله واستلمه أو أشر إليه ، فإنّه لا بدّ من ذلك ، وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل . وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلَّى ركعتين فليأت زمزم فليستق منه ذنوبا [1] أو ذنوبين ، وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول ( الدعاء المذكور ) ثمّ يعود إلى الحجر الأسود . ومقتضى هذه الرواية تقدّم الشرب من زمزم على الاستلام . ومثلها صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام الحاكية كيفيّة حجّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلَّم وهما مقيّدتان لإطلاق غيرهما ، كما هو طريق الجمع إلا أنّ الأوّل هو المشهور ، وفيه ما مرّ . وفي صحيح حفص البختري عن أبي الحسن عليه السّلام ، وعن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلوا ودلوين فتشرب منه ، وتصبّ على رأسك وجسدك ، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر والخروج إلى الصفا من الباب