نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 326
وجوّزا عليهما ، والطواف بهذه المنزلة ، والأخبار بهما ناطقة فلا وجه للمنع سيّما في السعي لعدم وجوب الموالاة . ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس . ومثله حسنه . وفي صحيح معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة أيجلس عليهما ؟ قال : أو ليس هو يسعى على الدوابّ . نعم جاء في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد . وفي مرسلة كذلك ، وهما الحجّة لهما على منعنا ، وحملا على الاستحباب جمعا . ويجوز قطعه لحاجة أو غيرها اختيارا ، والاحتياط قصره على المواضع المنصوصة والاجتناب في غيرها ، ثم انّه يبني ويتمّ مطلقا . ومن المنصوص قضاء حاجة المؤمن أو يدعوه إلى طعام ، كما في صحيح يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، وفيه عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشوطا أو أربعة ، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، وزاد في الرواية الفقيه والتهذيب ( ولكن يقضي حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه . ويجوز فيه الركوب اختيارا ولو في محمل وغيره للمرأة والرجل ، وسيأتي في المندوبات استحباب اختيار المشي فيه . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة ؟ قال : نعم ، وعلى المحمل . وصحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام أيضا عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة أو على بعير ؟ فقال : لا بأس بذلك ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ قال : لا بأس . وصحيحة الآخر عنه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل . وفي صحيحة محمد بن مسلم : انّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلَّم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى بين الصفا والمروة .
326
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 326