responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 325


المروة لظهور الابتداء من الصفا .
وبالجملة ، فمع كون العدد زوجا فحيث ما كان يكون العدد منه ، ومع كونه فردا يكون الابتداء من غير ما يكون هو عليه منهما .
فقد ظهر من ذلك انّ إطلاق الشكّ على مثل هذا إنّما هو باعتبار أوّل الأمر والابتداء وإلا فبعد العلم فإمّا أن يكون العدد زوجا وهو على الصفا أو فردا وهو على المروة فيحصل له القطع بما ابتدأ من الصفا ويكون صحيحا كما انّه لو علم انّ العدد فرد وهو على الصفا أو زوج وهو على المروة يحصل له القطع بالبدأة من المروة ، فيكون باطلا ، وليس مثله من الشكّ في شيء إلا باعتبار ما قلناه .
ولا ينافي ما قلناه من حكم الشكّ في الأثناء ما في صحيحة سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى انّه قد فرغ منه وقلَّم أظفاره وأحلّ ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : يحفظ انّه قد سعى ستّة أشواط ، فإن كان يحفظ انّه سعى ستّة أشواط فليعد وليتم شوطا وليهرق دما ، فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ انّه سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمله سبعة أشواط ثم ليهرق دم بقرة .
لأنّا نجيب عنها بأنّها واردة في حكم من تيقّن النقيصة ، وإنّما شكّ في الزيادة ، والظاهر أنّ مثله بعد الفراغ يعيد ، وهو أقصى ما يمكن فيه من الحمل ، وربّما حمل على الاستحباب أيضا .
ولو شكّ بين السبعة والتسعة بمعنى انّه لا يعلم الشوط الذي هو فيه أنه السابع أو التاسع ، ولا يخلو من أن يكون على المروة أو الصفا ، فإن كان الأوّل صحّ سعيه لتيقّن الإكمال على الوجه المعتبر ، وإنما شكّ في الزائد والأصل عدمه ، وإن كان الثاني أعني على الصفا بطل سعيه ووجبت الإعادة للزوم كون الابتداء من المروة ، وهو يوجب البطلان ، وعلى هذا تنزّل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا .
فإنّ المراد بطرح الثمانية والسعي على واحد صحّة السعي الأوّل وطرح الواحد ويبني سعيه على شوط واحد لأنّ ابتداءه وقع من الصفا .
والمراد بطرح الثمانية والاستيناف لكونه ابتدأ من المروة ، فيبطل .
ويجوز الجلوس في خلاله للراحة سواء كان على الصفا أو المروة أو بينهما كما هو المشهور ، وخلاف الحلبي وابن زهرة ، حيث منعا من الجلوس بينهما للراحة ،

325

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست