responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324


وفيه : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتّى يرجع إلى أهله ، فقال :
يطاف عنه .
وإطلاقهما أوجب حملهما على صورة تعذّر العود لئلَّا ينافيا صحيح معاوية بن عمّار وما ضاهاه ، ولا فرق في ذلك بين الكلّ والبعض .
ولو فعل ما يحرم عليه كالوطي مثلا قبل الذكر ، فالظاهر انّه لا شيء عليه للأصل ، وكون النسيان عذرا وما تقدّم من عدم الكفّارة في غير الصيد على الناسي ، ولما سلف من عدم الكفّارة على ناسي طواف الزيارة لو واقع نسيانا ، فإن عدمها هناك يقتضي عدمها هنا ، ويحتمل الوجوب لما رواه في الفقيه قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر .
وربّما حملت على الاستحباب لضعفها بالإرسال والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
وفي الجاهل قولان ، والأقوى انّه كالناسي ، ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد إلا لضرورة كما هو المشهور فتوى ورواية ، فلو أخّره أثم ، وسوغ التأخير المحقّق .
نعم يجوز تأخيره إلى الليل لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه سأله عن الرجل يقدم حاجّا قد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس ، وربّما فعلته .
وفي مرسل الفقيه يؤخّره إلى الليل .
وفي صحيح آخر لابن سنان وفي آخره : وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل .
وفي صحيح محمد بن مسلم إطلاق جواز تأخيره ، وكذا في صحيح رفاعة ، لكنّهما غير مبينين المقدار .
ويدلّ على المنع من تأخيره إلى غده صحيح محمد بن مسلم كما في الفقيه .
وصحيح العلاء بن رزين وفيهما : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا ، ولم نقف لما ذكره المحقّق من الجواز دليل سوى إطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدّم مع تقييده بهذه الصحاح .
ولو شكّ في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت .
ولو شكّ في المبدأ وتيقّن العدد ، فإن كان زوجا اعتبر في الصحّة كونه على الصفا ، لأنّه حينئذ يكون قد ابتدأ منه فيقع صحيحا ، ولو كان على المروة بطل وأعاد السعي لأنّه حينئذ يكون قد ابتدأ بها ، وقد مرّ انّه يوجب البطلان ، وإن كان الثاني انعكس الحكم فيعيد لو كان على الصفا لظهور الابتداء من المروة ، ويصحّ لو كان على

324

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست