responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 319


الرابع : إنّ القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام في المشهور ، وكرهه الحلَّي ، وعليه شيخ الإستبصار ، وفي التهذيب كالمشهور ، وحمل أخبار الجواز على التقيّة أمّا النافلة فهو مكروه لا غير .
الخامس : منع في النهاية من الطواف وعليه برطلة [1] لرواية زياد بن يحيى ، والمشهور الكراهة والحلَّي إنّما تحرم إذا أحرم وهي عليه ، ولا فرق في ذلك بين لبسها في طواف العمرة وبين غيره ، وربّما فرق بين طواف العمرة وغيره ، فإن كان الأوّل فهو حرام نظرا إلى أنّه في طوافها يحرم عليه ستر الرأس ، وفي الباب روايتان : أحدهما المشار إليها . والأخرى رواية يزيد بن خليفة ، والتحريم ليس ببعيد .
وعلى كلّ تقدير فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف .
السادس : يجب تقديم طواف الحجّ والعمرة على السعي ، فإن قدّم السعي لم يجز ولو سهوا ، أمّا طواف النساء فمتأخّر عنه ، فلو قدّمه ناسيا أجزأ .
وفي رواية سماعة إطلاق الإجزاء من غير تقييد بالسعي ، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض .
السابع : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه واستأنف السعي في كلّ موضع يستأنف فيه الطواف ، وبنى فيما بنى من الطواف ، وخيّر الصدوق « ره » فيمن ذكر انّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين .
الثامن : لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر لصحيحة معاوية بن عمّار ، وحمل نهيها على الكراهة في المشهور ، لرواية محمّد بن مسلم وخبر رفاعة ، حيث عبّر فيهما : بأنّه ما يعجبني .
التاسع : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، وربما قيل به ، وفي بعض الأخبار ما يوهمه ، والعمل على الأوّل كما هو المشهور ، وجاء سقوطه في العمرة المفردة وفي حجّ الإفراد والقران ، وحمل على التقيّة .
العاشر : من طيف به لعلَّة أجزأه ولا تجب إعادته ، لو برئ كما دلَّت عليه الصحاح وغيرها ، وكذا السعي كما سيجيء وخلاف الإسكافي شاذّ ، حيث أوجب الإعادة ولا مستند له .
الحادي عشر : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طوف الحجّ فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما عليه شيخ الخلاف ، ولا يحصل التحلَّل بدونهما .



[1] البرطلَّة : بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس في الطواف وقد نهى عن لبسها لأنّها من زي اليهود الخاص بهم .

319

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست