responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 318


على التارك مطلقا .
الثاني : إنّما تسلم المتعة للحائض والنفساء بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وخلاف الصدوق شاذّ ، لأنّه قائل بسلامتها بدون الأربعة ، فتبني عليه وتأتي بالباقي لرواية العلاء وحريز .
ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو طرأ الحيض بعد الطواف وركعتيه فإنّ المتعة صحيحة قطعا ، ويجب عليه السعي والتقصير لعدم توقّفهما على الطهارة ، كما في الصحاح ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، ولو طرأ عليها الحيض بعد الطواف وقبل صلاة ركعتيه فمتعتها صحيحه أيضا ، كما في صحيح زرارة وخبر الكناني ، فليس عليها إلا الصلاة بعد الطهر ، وتسعى وتقصّر عاجلا .
وينبغي فعل الركعتين قبل طواف الحجّ .
وقد اختلف القائلون بأنّ المتعة تسلم للحائض بإكمال أربعة أشواط فيما لو طرأ قبل إكمال الأربعة فالأكثر على أنّها لا تسلم لها ، بل تصير حجّة مفردة لو لم تطهر قبل ضيق الوقت ، وقد عرفت خلاف الصدوق « ره » وشذوذه ومستنده ، والجمع بالتخيير حسن .
الثالث : الأظهر كون الحائض إذا خافت فوات الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ، وكان مفردا ثم تعتمر بعده .
ويدلّ عليه جملة من الأخبار كصحيح جميل بن درّاج قال : سألت الصادق عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكَّة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة .
وصحيح الحلبي وصحيحة إسماعيل بن محمد بن بزيع .
وجاء في خبر إسحاق بن عمّار : إنّ عليها دما ، وحمله الشيخ على الندب ، ومذهب جماعة من القدماء أنّها تسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتبقى على متعتها ، ثم تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وبه عدّة أخبار ، وقد اضطرب في الجمع بينها فجمعت تارة بالتخيير وتارة بالتفرقة بين من أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها ، وبين من أحرمت وهي حائض ، ففي الأوّل تبقى على المتعة فتسعى ولا تطوف حتّى تطهر ثم تقضي طوافها ، وقد قضت عمرتها ، وفي الثاني تعدل إلى الإفراد فلا تسعى ولا تطوف حتّى تطهر ، كما هو مضمون خبر أبي بصير .
وربّما جمع بين من فرضها التمتّع كالنائي وبين من لم تكن كذلك ، ففي الأوّل تفعل بمتعتها ما دلَّت عليه هذه الأخبار ، فتقدم السعي وتقصر وتحلّ ، ثم تقضي طوافها ، وفي الثاني لها العدول إلى الإفراد لعدم تحتّم التمتّع عليها .

318

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست