نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 310
الأقلّ ، والأخبار متعارضة ، والجمع بالتخيير حسن ، والاحتياط في الإعادة مطلقا . هذا في الفريضة ، وفي النافلة يبنى على الأقلّ . وفي خبر رفاعة عن الصادق عليه السّلام عن رجل لا يدري أثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قال : أجنبي فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف . ومثله خبر محمد بن مسلم وخبر معاوية بن عمّار وخبر حنان بن سدير إلى غير ذلك من الأخبار . والمقابل لها صحيحتا منصور بن حازم ، [ ومحمّد بن مسلم ] لكنّهما مطلقتان ، فتحملان على النافلة جمعا . ولو شكّ في الزيادة ولما يصل الركن أبطله واستأنف لوقوعه بين محذورين ، ولو كان شكَّه وقد بلغ الحجر ألغى الزائد وصحّ طوافه لصحيح الحلبي ، ولو شكّ بعد فراغه لم يلتفت مطلقا لأنّ الشك بعد الفراغ ليس بشيء في جميع العبادات ، ولو أمر من يحفظ عليه في العدد رجع إليه عند الشكّ لصحيحة سعيد الأعرج وغيرها ، ويعتبر فيه البلوغ والعدالة ، وإن اختلفا في الشكّ رجع الطائف إلى شكّ نفسه وعمل على ما يقتضيه الحكم كما في حسنة صفوان . الثالث عشر : الموالاة فيه بين أشواطه فلو قطعه في أثنائه ولم يطف أربعة منه سواء كان قطعه لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة استأنف على الأصحّ ، أمّا النافلة فلا ، بل يبني على ما مضى مطلقا . وجاء في قطعه لصلاة فريضة البناء مطلقا ، والاحتياط في الاستئناف ، وكذا لو خرج لقضاء حاجة مؤمن . وإنّما يباح هذا القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن . ثمّ إذا عاد في النافلة بنى من موضع القطع ، ولو شكّ فيه أخذ بالاحتياط ، ولو بدأ من الركن قيل جاز ، وكذا لو استأنف من رأس لخبر حمّاد بن عثمان . ولا يشترط فيه المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ ، وقول ابن زهرة شاذ . وفي الأخبار المستفيضة ما يدلّ على المشهور ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم طاف راكبا على ناقته العضباء ، فجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن [1] .
[1] المحجن : عصا في رأسها اعوجاج كالصولجان أخذا من الحجن بالتحريك وهو الإعوجاج . ( مجمع البحرين )
310
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 310