نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > مكروهات الإحرام المنهي عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في واجبات الطواف < / فهرس الموضوعات > فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام ) . ومنها : خطبة النساء بغير عقد لمرسلة الوشّاء عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح . وإنّما حملنا النهي هنا على الكراهة دون النكاح والشهادة لما ثبت من تحريمها بخلاف الخطبة ، ويمكن القول بالتحريم فيها لأنّه لا معارض لهذا الخبر ، سوى ضعفه الموجب لحمله على الكراهة عندهم ، وحيث أنّ عمرة المتمتّع متقدّمة على الحجّ مرتبطة به ، كما تقدّم فإكمالها بعد الإحرام ببقيّة أفعالها . وفيه مقاصد : المقصد الأوّل : في الطواف والقول في أحكامه يستدعي مطالب : المطلب الأوّل : في واجباته وهي أربعة عشر : الأوّل : وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وهذا شرط في كلّ طواف واجب ، ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المعتبرة الأسناد وغيرها كصحيح معاوية بن عمّار قال : قال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضى المناسك كلَّها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضّأ ويعيد طوافه . وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشيء ممّا طاف . وسألته عن رجل طاف فذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به . وهو وإن كان مطلقا إلا أنّه محمول على الطواف الواجب حملا للمطلق على المقيّد . ومثله في الإطلاق رواية زرارة ، ولا فرق في ذلك بين مستديم الحدث
305
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 305