responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 304


وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره أمّا قطع الشجر والحشيش وقلعهما ، فمن محرمات الحرم لا الإحرام ، وإن ذكرها الأصحاب مع محرّمات الإحرام فللإستطراد ، وسنذكرها في محرّمات الحرم مع صيده وكفّاراته ، وقد أدخلنا بعض المحرّمات من الملابس في اللباس وجعلناه قسما واحدا وإن كانوا قد جعلوها أقساما .
وأمّا مكروهات الإحرام المنهي عنها فمنها ما هو موضع خلاف بين أصحابنا ، وقد مضى في مطاوي المحرّمات .
ومنها ما هو متعلَّق بالملابس وقد ذكرناها في ثياب الإحرام ، وبقي منها دخول الحمّام ، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ، ولو في الطهارة وبدّل على الأوّل خبر عقيبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمّام ؟ قال : لا يدخل ، وإنّما حملت على الكراهة لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلك .
ومنها : تلبيته لمن يناديه بل يقول : يا سعد كما في صحيح حمّاد بن عيسى ومرسل الفقيه .
ومنها : الاحتباء له لصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال : يكره الاحتباء للمحرم .
ومنها : إنشاد الشعر له لصحيح حماد بن عثمان أيضا ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يكره رواية الشعر للصائم والمحرم ، وفي الحرم ويوم الجمعة ، وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : وإن كان شعر حقّ .
ومنها : الهذر من الكلام ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله كثيرا وقلَّة الكلام إلا بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير .
ومنها : حكّ الرأس بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إذا حككت رأسك فحكَّه حكَّا رفيقا ولا تحكَّن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع ) ، وإنّما حملناه على الكراهة لما تقدّم في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت : كيف يحكّ المحرم رأسه ؟ قال : بأظفاره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر ونحوها .
ومنها : إفاضة الماء على رأسه إذا كان ملبّدا لشعرة إلا من الاحتلام ، وقد تقدّم ذلك في رواية زرارة وفيها : ( لا بأس أن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا

304

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست