responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 306


كالمستحاضة وغيره ، لأنّ المستحاضة بعد الأفعال الواجبة عليها في حكم الطاهر .
هذا كلَّه في الطهارة المائيّة أمّا الترابيّة فالمعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بها كالصلاة ، ويدل عليه عمومات الأخبار سيّما ما في كثير منها ( إن رب الماء هو رب الصعيد ، ويكفيك التراب عشر سنين ) ولا تراعى الطهارة من الحدث في المندوب ، وكذلك الطهارة من الخبث في بدنه وثيابه التي يطوف فيها إلا ما عفي عنه ، ولو بتعذّر إزالته بشرط أن لا يتعدّى إلى المسجد وإلا امتنع ، وخالف جماعة في هذا الشرط ، فجوّزوا الطواف في الخبث مكرهين لذلك .
وحجّة المشهور موثّق يونس بن يعقوب وخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيها أنّه إذا رأى الدم في ثوبه في طوافه قطعه وخرج وغسله ثم يعود فيبني على طوافه ، ولا ينافيهما مرسل البزنطي المحتجّ به من قال بالكراهة قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف ، ثمّ ينزعه فيصلَّي في ثوب طاهر .
ومثله مرسل الفقيه لاحتماله للجاهل والناسي ، كما أشار إليه الشيخ في كتابي الحديث ، ولا يراعى ذلك في المندوب .
الثاني : الختان وهو شرط في صحّة طواف الرجل المتمكَّن منه دون المرأة والخنثى والصبي على الأشهر .
ويدل عليه صحيح حريز وإبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلا وهو مختون .
وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .
وخبر إبراهيم بن ميمون ، عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل يسلم فيريد أن يختتن ، وقد حضره الحجّ أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن .
الثالث : ستر العورة التي يجب سترها للصلاة كما هو المشهور ، وقد استدلَّوا على ذلك بما روته العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم : ( الطواف بالبيت صلاة ) وأغفلوا دليله ، وهي أخبار كثيرة على ما في العلل وتفسير القمي وتفسير العيّاشي ، حيث قال في الأوّل : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعث عليّا عليه السّلام ينادي : لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بهذا البيت عريان ولا عريانة .
وفي الثاني : عن الرضا عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان .

306

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست