نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 303
< فهرس الموضوعات > الثامن عشر : الفسوق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع عشر : قلع الضرس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرون : يحرم على المحرمين أن يقتتلا < / فهرس الموضوعات > يسمّى يمينا ، لصحيح معاوية بن عمّار : انّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم ، فقد جادل . ومثله خبر أبي بصير . والحصر الواقع في بعض الصحاح حيث قال : ( إنّ الجدال إنّما هو لا والله وبلى والله ) حصر إضافيّ ، فلا ينافي ما قاله هذا القائل ، لأنّ في أوّله ( ولعمري ) لا يعدّ جدالا ، فالأصحّ إذا عدم الاختصاص . ولو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، وأضاف البعض الخلف في طاعة الله ، وصلة الرحم ما لم يحنث به ، ولا مستند له . وكذلك اليمين ليقسم بها المؤمن على أخيه في العمل أو في نفيه فيقول في جوابه : ( والله لا عملته ولأعملنّه ) ليس من الجدال في شيء لصحيح ابن مسكان معلَّلا فيها ذلك بأنّه إنّما أراد إكرام أخيه ، ولا كفّارة في اللغو منها ، كما سيجيء بيانه . الثامن عشر : الفسوق وقد دلّ على تحريمه الكتاب والسنّة والإجماع ، وهو في المشهور السباب ، كما في جملة من الصحاح . وأضاف صحيح عليّ بن جعفر المفاخرة على الكذب واقتصر جماعة على الكذب وحده . وفي صحيح معاوية بن عمّار ما يساعدهم ، وفيه ( اتق المفاخرة ) ، فيعارض صحيح عليّ بن جعفر فلم يبق مقطوعا به سوى الكذب أو لاستلزام المفاخرة السباب غالبا ، كما جمع به البعض . التاسع عشر : قلع الضرس كما هو المشهور ، لخبر العبيدي المرسل ، وطعن عليها بالإرسال والقطع حيث أسند لغير الإمام ، ومع ذلك فمكاتبة ، أمّا المضطرّ إليه لإيذائه له فلا بأس به قولا واحدا . وخبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام مصرّح به ، وحملت الرواية الأولى من القائلين بالجواز على الكراهة جمعا . العشرون : يحرم على المحرمين أن يقتتلا وأن يصطرعا ولو كان اقتتالهما بحقّ واصطراعهما في محلّ الإباحة . ففي خبر أبي هلال الرازي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا .
303
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 303