responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 30


وإن توقف على الاستئناف استأنف ، وبعد الانصراف لا يلتفت إلا إذا شك في الأثناء ، وبعد الدخول في الصلاة في المسح وقد بقيت بلَّة يستحبّ له إعادته والمضي في صلاته .
ولو تيقن ترك واجب منه أتى به وبما بعده مطلقا ولو أخلّ بالموالاة الواجبة استأنف ، ولو ذكر المنسي بعد الصلاة أعادها وقتا وخارجا ، ولو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مبيحي الصلاة أجزأ ، ولو تردد بين واجب ومجدد فهو موضع اشكال ، والأقوى الإجزاء كما في الأولى والأولى الإعادة ، ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها فاسدة ، وعند اشتباه الصلاة يأتي بما يعلم معه البراءة ويسقط التعيين هنا كالناسي لصلاة مشتبهة من الخمس ، ولا فرق بين المسافر والحاضر ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها إذا أتى بالمحتمل .
ويشترط في الماء الملك أو ما في حكمه ، والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا ، وبالمغصوب مع العلم وهو الأحوط للناس أيضا ، ولا يعيد الجاهل بالغصب بخلاف الجاهل بالحكم ، وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل ، ويمسح بمائه إذا علم بعد الفراغ من غسل اليسرى وقبله يتمّه بغيره إن أمكن وإلا بطل ، نعم يضمنه بالمثل ، والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد ، أما لو كان الإناء مغصوبا أو آلة الصب مغصوبة أو ذهبا أو فضّة أو كان أحدهما مصبا للماء فالأقوى الصحة وإن أثم ، أما المكان المغصوب فالأحوط البطلان مع العلم أو جهل الحكم ، ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة الخبثيّة طهر وأثم وضمن ، وغسل الأموات كالطهارة الحدثية وان انضمت إليها الخبثية .
ولا تبطل الردة الوضوء على الأقوى ، ولا خروج المقعدة الخالية ولو خرجت ملطخة بالعذرة ثم عادت من غير انفصال فالأقوى الصحة والأحوط البطلان .
والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء هو الكف من الزند ، ولو أدخلها قبل غسلها كره ، وفي استحباب الغسل بعد ذلك لها فيه كلام ، فإن قلنا به حسب بمرّة فيبني عليها ويستحب العدول إلى إناء آخر أو له إذا اتصل بالكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ، ولا يستحب غسلها من الريح ، والقول بتعميم هذا الغسل حتى من الكثير والجاري قوي جدا ، ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو مكشوفة مستور العورة أم لا ، ولا بين نوم الليل ونوم النهار ، والنية غير مشترطة فيه وكذلك التسمية نعم تستحبّان ، وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب والأقل يدخل تحت الأكثر ، والمتوضي مكشوف العورة ولم يكن هناك ناظر غير مضر كشفها ومع الناظر يأثم ولا يبطل الوضوء على الأقوى .

30

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست