responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الجنابة < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الثاني ) * في الغسل ومباحثه ستة :
الأول : في الجنابة وفيه ثلاث مقامات :
{ الأول } قد ثبت أن لها سببين : إنزال المني مطلقا ولو من قبل الخنثى المشكل من الذكر والفرج ، والأحوط الاعتداد بذلك من أحدهما ، ويتميز عند الاشتباه من الصحيح بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض تكفي الشهوة ، والغلظ والبياض في مني الرجل أكثري كما أن الرقّة والصفرة في مني المرأة كذلك ، وما قيل من أن رائحته كالطلع والعجين فلا أعرف له دليلا سوى الوجدان الغالب ، ولو علم كونه منيا وجب الغسل وإن فارق هذه الصفات ، ولا عبرة به عند الاشتباه وتخلفها عنه ، ولو خرج من غير الطبيعي فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة وعدمها ، ولو وجده على جسده أو ثوبه المختصّ به وجب الغسل ، ولو شاركه غيره مع حصره وجب عليهما ، والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب ، وعلى القول بسقوطه بالاشتراك فلا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يكمل بهما عدد انعقاد الجمعة ، ويعيد الواجد في المسألة الأولى كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها ، والأحوط أن يعيد ما لا يعلم سبقه ، ويقضي بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان ، ولو حبس المني بآلته فلا غسل ، ومثله ما لو احتلم ولم يخرج ، ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ومع الشك والاشتباه فهي كالرجل .
{ السبب الثاني الجماع } في قبل المرأة مع غيبوبة الحشفة ، وفي دبرها ودبر الغلام على الأحوط ، ولا فرق في الحشفة بين البارزة والملفوفة غليظة كانت أم رقيقة ، ويكفي قدرها من مقطوعها مع الإنزال وعدمه فاعلا وقابلا ، ولا يجب بوطي البهيمة ، والخنثى المشكل لو أولج وأولج فيه من رجل أو واضح يجب عليه بغير اشكال ، ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبرا على القول به وعلى الأحوط ، ولو توالج الخنثيان فعدم الوجوب هو المحقق من الدليل وذلك مع عدم الإنزال ، وفي الميتة يجب به ، ولو استدخلت ذكر الميت وجب عليها الغسل .
وتتعلق أحكام الجنابة بالصبي والصبيّة بحصول الإيلاج وإن تأخر وجوبه إلى

31

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست