responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 29


سوى الوجه كما قد بيّناه فيما سبق ، ومن كان على أعضائه جبائر أو طلاء أو لصوق تمنع من وصول الماء إلى البشرة غسلا ومسحا وجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها إن أمكن ولم يكن هناك ضرر شرعي أو عرفي ولو بالنزع ، ويكفي التكرار والتروي في غير موضع المسح ، وإن تضرر بذلك أو تعذّر مسح على الجبائر والطلاء ولو في موضع الغسل ، وإن تضرر بذلك اقتصر على غسل ما حولها سواء كان التجبير مستوعبا العضو أو لم يكن ، ولو تضرر بغسل ما حولها انتقل إلى التيمم ، ولو كانت غير مجبّرة غسلها إن أمكن وإلا مسح عليها وغسل ما حولها ، فإنّ تعذّر أو تضرر انتقل إلى التيمم ، وذو القروح الكثيرة إن أمكن غسلها من غير تضرر وإلا انتقل إلى التيمم ، والأحوط عند الاشتباه الجمع بين غسلها وبين التيمم للجمع بين الأخبار المتعارضة فيها ، ولو كانت نجسة وضع الطاهر عليها ومسح ، ولو تعذّر الطاهر طهرها بالماء أولا ثم مسح عليها ، والمسح عليها في موضع الغسل رخصة وليس بعزيمة فالغسل حينئذ أفضل ، ولو زال العذر لم تبطل الطهارة كما مرّ في حال التقية ، ولو حلق ذو الشعر بعد الغسل لم تجب الإعادة ، ولا يجب تجفيف ماء الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء إلا إذا خيف صدق الغسل ، ويحرم مسح الأذنين وغسلهما إلا للتقية ، وكذلك التطوق ، والخبر الوارد بذلك محمول عليها ، أو أنها سنة غير التطوق تؤخذ من ذلك الخبر .
والسلس ومن يجد البلل بعد البلل كالخصي يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وإن توضأ لكل صلاة وجمع فهو أحوط ، وصاحب البطن الغالب إن وجد فترة قطع صلاته وتوضأ وبنى واغتفر جميع ذلك منه ، وإن استمر لم يقطع ويتوضأ لكل صلاة ويبالغ في الجمع ، ولا يقطع صاحب السلس ويبني نعم يتحفّظ باستعمال كيس مصون يضع فيه الذكر ، والخصي ينضح ثيابه في النهار مرّة أو مرّتين ، والشاك في كل من الحدث والطهارة بعد تيقن الآخر يأخذ باليقين للقاعدة المقررة العامة وللنصوص الواردة بالخصوص الناهية عن أن يحدث وضوءا حتى يستيقن فلو أراد فعله نوى التجدد كحالة اليقين ، ولو تكافئا كان محدثا ووجب الوضوء عليه ، ولو استفاد من التعاقب والاتحاد يقينا بعد التأمل صار إليه وأخذ به وخرج من هذا الباب ، ولو دخل بيقين الطهارة بعد الحدث ، ثم عرض له الشك في أثناء الصلاة صار محدثا ، ووجبت عليه الطهارة والاستئناف للصلاة ، وبعد الفراغ لا يلتفت وتجب عليه الطهارة لما استقبل من الصلاة وذلك للنص لا للقاعدة المشهورة لأنه حقه أن يكون محدثا كالناسي للطهارة بيقين .
ولو شك في أثنائه أو بعد الفراغ منه قبل الانصراف المتعارف في نيّة أو في حدث أو في شيء من أجزائه أو من ترتيبه أعاده على وجه محصل للترتيب والموالاة عندهم ،

29

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست