responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


المعتبر شرعا .
ولو حجّ الفاقد نائبا عن الغير لم يجز عنه لو استطاع بعد ، والرجوع إلى شيء بعد الحجّ له ولو أجبى نفقته معتبر في الاستطاعة للخبرين .
وأوعية الزاد والماء تابعة للمطعم والمشرب في الدخول في الاستطاعة ، فإن تعذّرت مع مسيس الحاجة إليها سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن ، وإن كثر وتفاحش .
وعلف البهائم المملوكة ومشروبها وما تحتاج إليه كالزاد والراحلة في الاشتراط ، وليس ملك عين الراحلة شرطا ، بل المعتبر ملك منافعها ، ولو وجد الزاد والراحلة وقصرت أمواله عن نفقة عياله الواجبي النفقة عليه ، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا انتفت الاستطاعة وسقط وجوب الحجّ ، ولو تكلَّف الحجّ مع فقد الاستطاعة كان مستحبّا غير مجز .
( الرابع ) إمكان السير وتخلية السرب ، وهو مشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأوّل : الصحّة ، فلا يجب على المريض المتضرّر بركوبه وبسفره ، فلو لم يتضرّر وجب .
وهل على المتضرّر الاستنابة ؟ قولان ، والوجوب قوّي ، إذا ظهر استمراره ، والدواء في حقّ غير المتضرّر لطلب استشفائه عند الحاجة إليه كالزاد والعمى غير مانع ، فإن افتقر إلى قائد وتعذّر لفقده أو فقد مئونته انتفى الوجوب عنه حتّى يجده وإلا فلا ، وكذا الحجر لسفه أو تبذير ليس من الموانع ، لكن على الولي أن يرسله مع حافظ عليه ، والنفقة الزائدة في مال المبذّر وأجرة حافظه جزء من استطاعته إن لم يجد متبرّعا .
المطلب الثاني : حصول التثبّت له على الراحلة ، فالمعضوب [1] غير المستمسك عليها والمفتقر إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما ، فإن حجّا كان حجّهما مندوبا غير مجز ، ولو لم يستمسك خلقة ففيه خلاف في وجوب الاستنابة ، والوجوب قويّ لعموم الأدلَّة ، ولو احتاج إلى حركة عنيفة وكان عاجزا عنه سقط في عامه ذلك ، فإن طرقه الموت قبل التمكَّن سقط .
المطلب الثالث : أمن طريقه على نفسه وبضعه وماله لوجوب تخلية السرب ، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا تجب الاستنابة هنا على الأصحّ ، ولو كان هناك غيره سلكه وجوبا ، وإن كان أبعد مع سعة نفقته والبحر كالبرّ في جميع ذلك إن ظنّ السلامة به وجب ، والافتقار للسفن فيه كالإفتقار للراحلة ، والمفتقر لهما معا كالطريق المبعّض يعتبر فيهما التمكَّن والقدرة ، وإلا فلا .



[1] الأعضب من الرجال الزّمن الذي لا حراك فيه كأن الزمان عضبه ومنعه الحركة .

251

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست