responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252


والمرأة والخنثى كالرجل في الاستطاعة ، ولو خافت المكابرة أو افتقرت إلى المحرّم وتعذّر سقط ، وليس المحرم مع الغناء عنه شرطا ، ولو تعذّر إلا بمال مع الافتقار إليه وجب مع الإمكان .
ولو خاف على ماله سقط ، ولو كان هناك عدوّ لا يندفع إلا بالمال ، وتمكَّن من التحمّل به سقط الحجّ ، ولو بذله باذل وجب ، ولا يجب لو قال له : ( خذ المال ودافع به أنت ) لأنّه كالهبة فلا يجب عليه القبول .
ولو وجد به بدرقة [1] بأجرة وكان متمكَّنا منها فالأقوى الوجوب وإن اشتهر عدمه ، ولو افتقر إلى قتال ودفاع فالأقوى السقوط ولو ظنّ السلامة ، ومع تعدّد الطرق المتساوية له يتخيّر وإلا تعيّن المختصّ بالأمن وإن بعد ، ولو تساوى في الخوف سقط الوجوب ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذّرت عليه سقط الوجوب عنه أيضا .
المطلب الرابع : اتّساع الوقت والزمان لقطع تلك المسافة ، واستيفاء الأفعال بعدها ، فلو استطاع وقد بقي من وقته ذلك ما يسع لإدراك المناسك لا غير سقط في عامه ذلك ، ولو مات حينئذ لم يجب القضاء عنه إلا مع التفريط السابق ، وكذا لو علم أنّه يدرك لكنّ بعد طيّ المنازل مع عجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
وحيث تجتمع هذه الشرائط وحصل منه الإهمال أثم واستقرّ عليه ذلك الحجّ في ذمّته ووجب عليه قضاؤه متى تمكَّن منه وجوبا فوريّا كأصله ، ولو مشيا ، فإن طرقه الموت وجب أن يحجّ عنه من أصل تركته من بلده ، أو من المحلّ الذي مات فيه إن كان قد سعى إليه ، فإن لم يقم به المال فمن أقرب مكان يسعه المال وإلا فمن الميقات .
ولو لم يكن له مال بالكليّة استحبّ للولي سيّما إذا كان الحج منذورا ، ولو زاحمه في المال واجب أصلي كالزكاة والدين حجّ عنه من أقرب الأماكن ، وقسطت على الباقي بالنسبة ، فإن قصرت عن الحجّ تعيّن صرف الجميع في الواجبات المزاحمة له من الدين والزكاة .
وإذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ولو كان نائبا ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه ، ولو مات قبل ذلك وجب القضاء عنه إن كان قد استقرّت الاستطاعة .
وربما قيل : تقضى مطلقا لإطلاق بعض المعتبرة وفيه الاحتياط ، والاستقرار يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط ، ومضى زمان يمكن تأدية أفعال الحج فيه ، أو دخول الحرم بعد الإحرام على احتمال في ذلك .
والكافر غير مكلَّف به على الأصحّ ، ولا يصحّ منه اتّفاقا ، فإن أسلم وجب عليه



[1] البدرقة وهي الجماعة التي تتقدم القافلة ، وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو ، وهي مولَّدة ، وفي بعض النسخ ( ولو وجد درقة ) والدّرقة بفتحتين الترس .

252

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست