responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 250


قبل المشعر ، وإباحة التحليل للمولى في القنّ والمدبّر والمكاتب والمعتق بعضه وأمّ الولد في حكم القنّ .
وللزوج والمولى منع الأمّة المزوّجة عن الحجّ ، ولو هاياه وأحرم في يوم نوبته فالأقوى الصحّة ، ولمولاه التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ ، والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ، ولو أحرم القنّ وما جرى مجراه بدون إذن المولى وأعتق قبل الوقوف بالمشعر وجب تجديد إحرامه من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه .
ولو أفسده غير المأذون له لم يتعلَّق به حكم من هذه الأحكام بل هو سواء والعدم ، ولو أفسد المأذون حجّه لزم القضاء على الفور ، ووجب على السيّد تمكينه منه بغير إشكال لعموم الدليل ، وإن تردّد فيه البعض .
ولو اجترح المأذون في إحرامه بما هو محرّم كالطيب ولبس ما لا يجوز لبسه فعليه الصوم في كفّاراته ، وللمولى منعه لعدم إذن المولى في فعله ، أمّا بدل الهدي فليس للمولى المنع منه .
( الثالث ) الاستطاعة المعلَّق عليها وجوب الحجّ آية ورواية وإجماعا ، والمراد بها الشرعيّة لا العقليّة ، وهي الزاد والراحلة بالفعل أو بالقوّة .
أمّا الزاد فهو أن يملك ما تقوم به مئونته من مطعمه ومشربه بقدر حاله إلى الحجّ وإلى الإياب منه إلى وطنه ومؤونة واجبي النفقة .
وأمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة وإن كان قادرا على المشي وإن قصرت عن مسافة القصر ، والمعتبر فيها راحلة مثله ، وكذا المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك مزامل ، ولو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب دونه أو تعسّر .
ولو لم يجد الزاد والراحلة عينين وتمكَّن من شرائهما وجب وإن زاد عن ثمن المثل ، ولو منع من دينه بمماطلة وليس من ثمّة غيره فعاجز وإلا فقادر .
والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عن دينه بقدر استطاعته وإن كان مؤجّلا وإلا فلا .
ولو تعارض الحجّ والنكاح فإن احتاج إلى الثاني وشقّ تركه قدم النكاح ، وإلا تعيّن الحجّ ، ويصرف رأس ما له الذي لا يقدر على التجارة إلا به في الحجّ ، ولا يجب عليه الاقتراض له ، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة [1] المستثناة عن القرض .
وفاقد الاستطاعة القادر على التكسّب لا يجب عليه ، وكذا لو وهب له قدرها أو بعضها وكان بيده الباقي لم يجب عليه إلا مع القبول ، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو اشترطت في الإجارة أو بعضها وكان مالكا للباقي وجب لتحقّقها على الوجه



[1] كالدار والخادم والثياب وغيرها .

250

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست