نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 250
قبل المشعر ، وإباحة التحليل للمولى في القنّ والمدبّر والمكاتب والمعتق بعضه وأمّ الولد في حكم القنّ . وللزوج والمولى منع الأمّة المزوّجة عن الحجّ ، ولو هاياه وأحرم في يوم نوبته فالأقوى الصحّة ، ولمولاه التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ ، والإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ، ولو أحرم القنّ وما جرى مجراه بدون إذن المولى وأعتق قبل الوقوف بالمشعر وجب تجديد إحرامه من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه . ولو أفسده غير المأذون له لم يتعلَّق به حكم من هذه الأحكام بل هو سواء والعدم ، ولو أفسد المأذون حجّه لزم القضاء على الفور ، ووجب على السيّد تمكينه منه بغير إشكال لعموم الدليل ، وإن تردّد فيه البعض . ولو اجترح المأذون في إحرامه بما هو محرّم كالطيب ولبس ما لا يجوز لبسه فعليه الصوم في كفّاراته ، وللمولى منعه لعدم إذن المولى في فعله ، أمّا بدل الهدي فليس للمولى المنع منه . ( الثالث ) الاستطاعة المعلَّق عليها وجوب الحجّ آية ورواية وإجماعا ، والمراد بها الشرعيّة لا العقليّة ، وهي الزاد والراحلة بالفعل أو بالقوّة . أمّا الزاد فهو أن يملك ما تقوم به مئونته من مطعمه ومشربه بقدر حاله إلى الحجّ وإلى الإياب منه إلى وطنه ومؤونة واجبي النفقة . وأمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة وإن كان قادرا على المشي وإن قصرت عن مسافة القصر ، والمعتبر فيها راحلة مثله ، وكذا المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك مزامل ، ولو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب دونه أو تعسّر . ولو لم يجد الزاد والراحلة عينين وتمكَّن من شرائهما وجب وإن زاد عن ثمن المثل ، ولو منع من دينه بمماطلة وليس من ثمّة غيره فعاجز وإلا فقادر . والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عن دينه بقدر استطاعته وإن كان مؤجّلا وإلا فلا . ولو تعارض الحجّ والنكاح فإن احتاج إلى الثاني وشقّ تركه قدم النكاح ، وإلا تعيّن الحجّ ، ويصرف رأس ما له الذي لا يقدر على التجارة إلا به في الحجّ ، ولا يجب عليه الاقتراض له ، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة [1] المستثناة عن القرض . وفاقد الاستطاعة القادر على التكسّب لا يجب عليه ، وكذا لو وهب له قدرها أو بعضها وكان بيده الباقي لم يجب عليه إلا مع القبول ، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو اشترطت في الإجارة أو بعضها وكان مالكا للباقي وجب لتحقّقها على الوجه