نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 25
احتياطا . والواجب في الغسل مسمّاه ولو كان دهنا مع صدق الجريان عرفا ، هذا عند الاختيار وعند قلَّة الماء وعوزه يجزي غسل الوجه وحده ومسح باقي الأعضاء وإن كانت مغسولة . { الثالث غسل اليدين } مرتبا بينهما من المرفقين مدخلا لهما بالأصالة منتهيا إلى أطراف الأصابع ، والناكس اختيارا لا طهارة له ، واللحم النابت والأصابع الزائدة منهما يجب غسلها إن كانت تحت المرفق أو فيه ، واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع عدم تميّزها عن الأصلية من باب المقدمة وإلا فالأصلية لا غير ، والجلدة المتدلية عن محل الفرض إلى غيره ساقطة الغسل ، بخلاف العكس لدخولها في المغسول وجوبا ، والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها خاصّة ، ومقطوع بعض اليد المغسولة يغسل الباقي منها ، والمقطوعة من المرفق يجب غسل ما بقي من عضده ، والأظفار من اليد وإن طالت ، ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع وإلا فلا ، ولا يجب تخليل ما بينها وبين الأصابع وإن كان مستحبا ، وكذا يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ، وإن كان غير مانع استحب تحريكه ، والأحوط تخليل الشعر النابت على اليدين فإن العفو إنما هو عمّا تحت شعر الوجه كما هو الظاهر ، وإن كان ذا رأسين أو أزيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار في ذلك بعلامة الميراث المشعرة بالتعدد والاتحاد ، ولو احتاج إلى توضية غيره له في الغسلتين لعذر فالنية من القابل لا من الفاعل ، ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ، ولو لم يتبرع على المعذور متبرّع وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله وإن كان مريضا ، فإن تعذّر توقّع المكنة وإلا قضى ، ولا يجب على الزوج فعل ذلك لزوجته ولا مئونة المعين لها وإن وجب عليه ماء الوضوء . { الرابع مسح مقدّم الرأس } من مستوي الخلقة والأنزع يحال عليه ، والواجب مسمّاه ولو إصبعا ، والأحوط للمختار مقدار ثلاثة أصابع ، واختصاص الإصبع بحالة الضرورة والبرد ، ولا بأس به مقبلا ومدبرا والأفضل الاستقبال ، ويحرم الاستيعاب عند اعتقاد رجحانه ، وإبطاله للمسح غير بعيد وكذا تكراره ، ولو غسل موضع المسح لم يجز ، وكذا المسح على الحائل وإن كان شعرا حيث لم يختص بالمقدّم ، ولو استرسل ومسح عليه لم يجز ، وكذا عند جعودته حيث يخرج بمدّه عن حدّه ، ويجب ببقية بلَّة الوضوء ، ولا يجوز الاستيناف ولو بعد الجفاف ، ويكفيه ما على لحيته وأشفار عينيه عند جفاف الأعضاء ، ولو جفّ بالمرّة وجب استيناف الوضوء من أصله ، ولو تعذّر البلل لإفراط الحرّ وشبهه فإن أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح بها لقرب
25
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 25