نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 26
رطوبتها من المسح وجب فإن تعذّر جميع ذلك اغتفر الاستيناف وأجزأه ثم يتبعه بالتيمم احتياطا . { الخامس مسح الرجلين } من رؤس الأصابع إلى الكعبين أو بالعكس كما سيجيء ، وهما قبتا القدمين وينتهيان بالمفصل دون عظم الساق فتثبت لهما البداية والنهاية ، واستيعاب المسح لهما على هذا التقدير ليس فيه خروج عن التحديد ، وتجزي المعيّة في مسحهما بل هي الأفضل ، فإن عدل إلى الترتيب بدأ باليمنى وجوبا ، ولا يجب الإستيعابان ، والأحوط المسح بكفّه كله من رؤس الأصابع إلى الكعبين سواء حصل الإستيعابان أم لا ، ولا بأس بالمسح على النعلين لبروز الواجب منهما ، ويجب بالبلَّة أيضا كالرأس ، ولا يجزي الغسل أو ما استلزمه من المسح إلا للتقية ، ومعها يتعيّن فلا يجزي المسح وإن سلم من تبعته ، ولو دارت التقيّة بينهما فغسل موضع المسح أجزأ كالمسح ، ولو عدل إلى المسح في التقيّة فالبطلان ظاهر ، ولا يجوز المسح على حتى ينتقض بأحد النواقض ، ولا يشترط فيها عدم المندوحة ، ولا يجوز المسح على الحائل كالعمامة ولا الطلا ولا على الخف إلا لضرورة ولا يضر زوالها ، والتقية الشديدة المخوفة على النفس والمال المضر بالحال مسوغة له لا بأدنى تقيّة كالغسل ، وحيث يمكن الغسل وتندفع به التقيّة فلا يصار إليه ، ولو دارت التقيّة بينهما وجب الغسل ، ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي ، ولو قطعت من الكعب مسح المفصل كما فلنا في العضد ، وما جاء من الغسل فيه فمحمول على التقية أو على المسح . { السادس الترتيب } بين الأعضاء المذكورة حسب ما بدأ الله به في الكتاب ، الأول فالأول ، وهي المتابعة في السنّة ، فيغسل وجهه أولا ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يقدّم شيئا بين يدي شيء فيخالف ما أمر به ، ولا تجزي المعيّة ، وما ورد من التوضؤ بماء المطر الوارد على بدنه منزل على ترتيبه عند غسله به أو على التقيّة ، ولو خالف وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولو تخلَّفت لمعة تزيد على قدر الدرهم في العضو المتقدم فيمسح عليها ثم يغسل العضو الذي بعدها ، فإن كانت أقل من ذلك أجزأه المسح عليها من غير إعادة ولو باستيناف ماء جديد ، وصور النكس المتعددة لا يصح شيء منها لمكان المخالفة ، ولو قدم الشمال على اليمين حتى غسل اليمين أجزأه غسل الشمال مرّة أخرى ، والأفضل العود عليهما مرتبا ، ولا يعذر الجاهل ولا الناسي في تركه ولا في غيره من أفعال الوضوء ولو قدر لمعة لأن الطهارة لا يغتفر اغتفالها . { السابع الموالاة } ووجوبها فيه في الجملة مما اتفق عليه النص والفتوى ، والاختلاف إنما وقع في المراد منها ، وهي مراعاة الجفاف الناشئ عن نفاد الماء في الأثناء
26
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 26