responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 24


وعلى ما قلناه من الاستدامة الحكمية لا يضر عزوب النية في الأثناء ، ولو استند إلى غفلته عمدا إلا أن ينوي ما يبطل ضمه ابتداء ، ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها كاستباحة صلاة طواف وهو بغير مكة فالأقوى الصحة ، أما لو تعمّد ذلك فالبطلان قوى ، وذلك لأن الغرض من الصلاة الاستباحة لا الوقوع بالفعل .
والجزم معتبر في النية لابتنائها على ذلك فتبطل بالتردد ، والجزم من الشاك في الحدث مع كونه متيقن الطهارة لغو لا يعبأ به ، كما أن التردد من معاكسه مبطل بغير إشكال لأنه لا شك في حدثه ، ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ، ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء لأن النية ممتنعة الاستباحة .
ولا يجوز تفريق النيّة على الأعضاء ولا أفراد الأعضاء كلّ بنيّة لرجوع ذلك إلى تفكيك الأجزاء عن الكل ، وهو عبادة واحدة ، ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلق ، ولو نوى من وجب عليه الوضوء الندب لم يجز وبالعكس مجز لإطلاق الوجوب على المندوب كثيرا فيثمر التأكيد ، ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب ولم تكن مندوبة لم تشرع وخرج ماؤها عن الوضوء ، ولو نوى بها الندب أو الإباحة فصادفت لمعة لم تصبها الأولى فالأقرب الأجزاء ، ولو صادفت نية التجديد الحدث فكذلك ، ولو صادف الوقت الناوي ندبا أجزأ إن كان خطأ ، ولم يجز مع التعمّد ، ولا اعتداد بتقرّب الكافر ولا تصح منه الطهارة لأن من شروط صحتها الإسلام ، بل الأقوى عدم وجوب الطهارة عليه لأنّهم غير مكلَّفين بالفروع من الصلوات وغيرها من العبادات حتى يستكملوا العقائد الخمس ، ولو كانت ذمية زوجة لمسلم وقد طهرت من الحيض أو النفاس أمرها بإيقاع صورته الشرعية فإن امتنعت جاز وطؤها وإن منعنا الوطي في المسلمة حتى تغتسل ، وسيأتي في تغسيل الميت ما يدل على جواز تغسيل الذمّي والذمّية للمسلم والمسلمة وذلك مما يصحح بعض العبادات له .
{ الثاني غسل الوجه } وهو أوّل الفروض بعد النية ، وليس معنى الوجه اللغوي بمعتبر ، بل حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن في الطول وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عند استدارتهما من القصاص إلى الذقن وجرت عليه الإصبعان فهو الوجه ، وما دخل فيه من العذار والعارض وبعض مواضع التحذيف داخل ، وأما الصدغ فخارج ، والعبرة بمستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه ، وتجب البدأة بأعلاه ، ولا يجب تخليل ما خف من الشعر ولا ما كثف لأنّ ما أحاط به الشعر ليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه بل يجرون عليه الماء ، ويجب غسل ما استرسل من اللحية

24

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست