responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > في الكيفية المتعلقة بالثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الوضوء < / فهرس الموضوعات > الطرف الثالث في الكيفية المتعلقة بالثلاثة وفيه ثلاثة فصول :
* ( الفصل الأول ) * في الوضوء وتجب فيه ثمانية :
{ الأول : النية } المشتملة على الوجوب حيث يلاحظه في محله وإن كانت ملاحظته غير شرط حيث يكون متعيّنا ، وعلى القربة ، وهي الركن الأعظم في النيّة ، ولو فسّرت بأدنى مراتبها وهو طلب الثواب والخوف من العقاب ، والاستباحة وهي شاملة للمرتفع حدثة ولمن يستمر ، وإن أضاف الرفع معها في موضع إمكانه كان أقوى وأحوط .
وباقي القيود لا مستند لها ، ومحلها القلب ، ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ، ولا تعتبر في رفع الخبث ، وإن توقف عليها الكمال واستحقاق الثواب لأنه لكل شيء نيّة ، وهي تخرج المباحات عن مرتبتها وتلحقها بالعبادات .
ويستحب تقديمها عند مندوبات الوضوء السابقة عليه كغسل اليدين حيث يستحب ، أو عند المضمضة أو الاستنشاق لتنصرف تلك الأفعال إلى الوضوء بها ، وإيلاؤها لغسل أول الوجه أولى ولو بتجديدها ، ويجب الاستمرار على حكمها بحيث لا يحدث نيّة تنافيها إلى آخره ، ولا تجب الاستدامة الفعليّة لتعسرها بل لتعذرها ، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النيّة لباقي الأعضاء إن لم تفت الموالاة المعتبرة شرعا وإلا استأنف ، وهي مراعاة الجفاف كما سيجيء تحقيقه ، وتبطل بضم ما ينافيها كالرياء ، أما ما يلزمها من التبرّد أو التنظيف فلا .
والمرفوع من الحدث هو القدر المشترك في المنع من الصلاة ، ونيّة الخصوصية ملغاة ، ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين كأن قال : ( أتوضأ لرفع حدث البول دون الغائط ) وهما واقعان أو ( لاستباحة صلاة الظهر دون العصر ) بطل ، أما لو قصد رفع حدث معيّن أو استباحة صلاة معينة ولم ينو غيرهما لم يضر ، وحصل الرفع والاستباحة لما لم يتعرّض له .

23

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست