responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 22


يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ، ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه ، ولا يستحب للمرأة الاستبراء عرضا ، فلا تنسحب فيها الفائدة لو فعلته ، ولا تعبأ بما خرج منها مشتبها ، والاعتماد على الرجل اليسرى وفسح اليمنى ، والاقتصار في الاستجمار على الأرض أو ما أنبتت .
ويكره ضرب الخلاء بولا وغائطا في الشارع ، والمشرع ، ومواضع اللعن ، وفناء الدار ، وتحت المثمرة من الأشجار بالفعل ، وفئ النزّال وما يتأذى به ، وجحرة الهوام ، واستقبال النيرين واستدبارهما ، والريح كذلك بولا وغائطا ، وقائما ومطمحا بالبول ، وفي الصلبة ، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو آية الحمد لله رب العالمين أو حكاية الأذان حتى الحيعلات أو لحاجة يضر فوتها ، وإطالة اللبث ، ومسّ الذكر باليمنى ومصاحبة دراهم بيض ، والمصحف ، والسواك ، والأكل سيما إذا كان المأكول خبزا أو تمرا ، أمّا الشرب فلا مستند له ، وعلى القبور وبينها ، والتحريم فيهما ليس ببعيد ، والبول في الماء الجاري والراكد ، وإن كان في الجاري أخف كراهة ، وكذلك التغوط ، والاستنجاء باليمين فإنّه من الجفاء ، وباليسرى وفيها خاتم فصه من حجارة زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم أو اسم أحد الأئمة المعصومين عليهم السّلام أو آية من كتاب الله تعالى .
ولا يكتفى في الأحجار بما نقص عن الثلاثة وإن كان ذا جهات ثلاثة ، وليس الاستنجاء بشرط في صحة الوضوء وإن كان من البول ، وتستحب الإعادة لو تركه في البول ، وكذا لاشتراط طهارة غير محل الأفعال نعم يعيد الصلاة لو صلَّى بدونها في موضع إعادتها لو صلَّى بنجاسة ، ويجب أن تكون الأحجار طاهرة والسنة أن تكون أبكارا ، ولو استعمل نجسا لم يجزه وتعين الماء لخروجه عن نجاسة الاستنجاء وإن كان بالغائط .
وتنتقل أحكام الاستنجاء إلى ما ينتقل إليه الخروج بحيث يكون مخرجا ، ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء لأن ما سواهما يقال عليه الغسل ، وربما جاء إطلاقه على غسل المني إذا بال قبل الغسل ، والصقيل الذي يزلج عن النجاسة غير مطهر ، ولو تعذر الاستنجاء بما يستنجي به شرعا فالموضع باق على النجاسة ويعفى عنه لتعذر إزالته وتصح الصلاة حينئذ ثم يغسل عند الإمكان ولا تجب عليه إعادة الصلاة .

22

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست