responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


الناقض ، ولا من لمس النساء وقلَّم الظفر وحلق الشعر وأكل لحم الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة .
وللغسل : الجنابة بما تتحقق به من الأمور الثلاثة الآتي ذكرها ، والدماء الثلاثة للمرأة ، والموت ، ومس الميّت الآدمي بعد برده وقبل تغسيله ، وكل هذه أسباب للتيمم بدلا منها أيضا .
وتتداخل أسباب الوضوء ، وكذا الغسل على الأظهر ، فإن نوى الخصوصيّة استتبعت حكمها ، وغسل المستحاضة المتحيرة لا يتداخل مع غسل الحيض ، ولو أطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء مع إمكانه وفي الغسل أجزأ من غير وضوء ، وإن كان عليه ما فيه الوضوء عندهم وهو ما عدا غسل الجنابة ، أما غسل الأموات فلا يجامعه غيره لسقوط التكليف به بالموت ، ووضوؤه لما قلنا به ندب ، ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره فلا يستحب في حال .
ويجب على المتخلي حيث يضرب الخلاء لاستحبابه قبل طهارتي الصغرى والكبرى ستر العورة قبلا ودبرا ، وهي في الرجل الدبر والذكر والأنثيان وليس الأليتان منها ، والأحوط ستر موضع العانة ولو بالإبعاد عن الناظر المحترم ، وفي المرأة والخنثى سوى ما ظهر منهما ، وغسل البول بالماء خاصة مرتين ، وأقله في كل غسلة مثلاه ، والتثليث للغسلات فيه مؤكد بل لا يبعد وجوبه ويكتفى هنا بزوال العين ، ولا يجب الدلك ، وغسل الغائط مع التعدي ، ولا معه تجزي مسحات ثلاث بطاهر غير محترم ولا محرم ولا مطعوم ، مزيل للعين ولا عبرة بالأثر إلا في الماء ، أما الريح فمغتفر فيهما ، ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم ولا يجزي في التطهير .
ويحرم استقبال القبلة ، وهي ما يجب توجه المصلي إليها اختيارا واستدبارها مطلقا ، ولا يحل الجلوس إليها في كنيف بني على ذلك ، وينحرف مستقبلها ومستدبرها وجوبا ، ويجوز لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها .
ويستحب ستر البدن كله بالجلوس في أستر موضع أو بالبعد وتغطية الرأس وتقنيعه والجمع بينهما أكمل ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، ونزع ما فيه اسم الله تعالى من الخاتم أو آية من القرآن ، والتسمية والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا ومستنجيا ، وفي جميع حالاته إلى أن يخرج ، والمبالغة في الاستنجاء حتى تزول الرائحة إذا أمكن ، ودلك البول ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بدونها أكملها وجوبا ، ويستحب الوتر ، والجمع بين المطهرين معا في المتعدي وغيره ، والاستبراء للرجل عند وجود الماء ، ويجب عند فقده بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة ثلاثا ، وهذا أكمله ، فلو وجد بعده بللا مشتبها لم يضره ، وبدونه

21

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست